responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 218


والوقت الثاني اضطراري ، ويمتد إلى طلوع الفجر من اليوم العاشر إجماعا ونصا ، ومنه أن الإمام الصادق عليه السّلام سئل عن رجل أدرك الناس بجمع - أي بالمزدلفة - وخشي ان مضى إلى عرفات ان يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها ؟ قال : ان ظن أنه يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات ، وان ظن أنه لا يدرك جمعا - قبل طلوع الشمس - فليقف بجمع ، ثم يفيض مع الناس ، فقد تم حجه .
والمعنى المتحصل من هذه الرواية أن من اضطر إلى ترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب ينظر في أمره : فإن علم أنه إذا ذهب إلى عرفات ، ووقف بها قليلا يمكنه الرجوع إلى المزدلفة قبل طلوع الشمس ، لأن المفروض أن يكون فيها في هذا الوقت كما يأتي في الفصل التالي ، إذا كان كذلك وجب عليه الذهاب إلى عرفات ، ثم العودة إلى المزدلفة ، وإذا تأكد إن ذهابه إلى عرفات يفوت عليه الوقوف في المزدلفة قبل طلوع الشمس ترك عرفات ، واكتفى بالمزدلفة .
حدود عرفات :
قال الإمام الصادق عليه السّلام : حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز - أسماء أماكن - وقال : ان أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك لا حج لهم .
وسئل ولده الإمام الكاظم عليهما السّلام عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب إليك ، أم على الأرض ؟ قال : على الأرض .
وعرفات بحدودها المذكورة كلها موقف ، ففي أي مكان وقف منها أجزأ ، وكفى بالاتفاق . قال الإمام الصادق عليه السّلام : وقف رسول اللَّه بعرفات ، فازدحم الناس

218

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست