نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 210
حج التمتع : قدمنا ان حج التمتع مركب من العمرة ، والحج ، ولذا تحتم على المتمتع واجبان : الأول تعيين التقصير بعد السعي بين الصفا والمروة ، الثاني التخيير بين التقصير والحلق بعد الذبح بمنى ، والحلق أفضل . ويدل على الأول ، أي تعيين التقصير بعد السعي قول الإمام الصادق عليه السّلام : إذا فرغت من سعيك ، وأنت متمتع ، فقصر من شعرك . وقلم من أظافرك . وقوله : ليس في المتعة إلَّا التقصير . أما الواجب الثاني ، وهو التخيير بين التقصير والحلق بعد الذبح فقال صاحب الحدائق : هو المشهور بين الأصحاب . وقال صاحب الجواهر : لا أجد فيه خلافا إلَّا في الصرورة ، والذي تلبد شعره ، أو عقصه ، أي شدة وفتله ، ويدل عليه قول الصادق عليه السّلام : ينبغي للصرورة أن يحلق ، وإن كان قد حج فان شاء قصر ، وإن شاء حلق ، وإذا تلبد شعره ، أو عقصه فان عليه الحلق وليس عليه التقصير . وفهم أكثر الفقهاء هذه الرواية ، وما إليها على أن الصرورة ، ومن تلبد شعره يتأكد الحلق في حقهما ، ولا يتعين ، وذهب البعض إلى أن الحلق متعين عليهما . ومهما يكن ، فان الحلق بالنسبة للصرورة والملبد موجب للعلم والجزم بفراغ الذمة وامتثال التكليف ، سواء أكان المطلوب هو التعيين أو التخيير . أما التقصير فلا يوجب هذا الحزم والقطع ، لاحتمال أن يكون المطلوب هو الحلق بالذات على سبيل التعيين . ومن أجل هذا نميل إلى تعيين الحلق على الصرورة والملبد ، والى التخيير بالقياس إلى غيرهما . بل جاء في الرواية الصحيحة أن الإمام الصادق عليه السّلام قال : يجب الحلق على ثلاثة : رجل لبد ، ورجل حج بداية ، ولم يحج قبلها ، ورجل عقص شعره . وحكم القارن والمفرد حكم المتمتّع في التخيير بين الحلق والتقصير بعد الذبح بمنى .
210
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 210