responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 197


الحدائق : « المعروف من مذهب الأصحاب أنه تحرم الزيادة على السبعة في الواجب ، وتكره في المندوب » .
وإذا زاد في الطواف عن سهو لا عن عمد فإن تذكر قبل نهاية الشوط الزائد قطعه ، وانصرف ، وإلَّا أكمل الطواف الثاني سبعا ، ونوى به الاستحباب ، وصلى ركعتين للطواف الأول ، ثم سعى بين الصفا والمرة ، وبعد انتهاء السعي صلى ركعتين للطواف الثاني المستحب . فقد روي أن عليا عليه السّلام طاف طواف الفريضة ثمان ، فترك سبعا - أي احتسب السبعة الأول للطواف الواجب - وأضاف إلى الشوط الزائد ستا ، ثم صلى ركعتين خلف المقام ، ثم خرج إلى الصفا والمروة ، فلما فرغ من السعي رجع فصلى الركعتين اللتين ترك في المقام ، أي صلاهما للطواف الثاني المستحب .
وتجدر الإشارة إلى أن أكثر الفقهاء - كما قال صاحب الجواهر - لا يجيزون القران بين طوافين واجبين ، بحيث يأتي بهما دون أن يفصل بينهما ، أي فاصل ، ويجيزون ذلك في الطواف المستحب .
ترك بعض الأشواط :
من نقص من طوافه شوطا ، أو أكثر ، دون أن يأتي بالمنافي ، أو يحصل الفاصل الطويل - بناء على وجوب الموالاة - أتم الطواف سبعا ، وامتثل وأطاع ، سواء أكان النقص عن عمد ، أو سهو ، أو كان الطواف واجبا ، أو مستحبا .
وإن كان قد أتى بالمنافي ، أو الفصل الطويل بطل الطواف إن كان النقصان عن عمد ، ودون مسوغ شرعي . وإن كان عن سهو ، أو مسوغ شرعي ينظر : فان تذكر قبل أن يأتي بأربعة أشواط استأنف ، وأعاد الطواف من جديد ، وإن كان قد

197

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست