نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 172
وإذا ذبح المحرم الصيد كان ميتة لا يحل أكله ، قال الإمام الصادق عليه السّلام : إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله المحل والمحرم ، وهو كالميتة . ويجوز للمحرم أن يقتل المؤذيات ، كالحية والعقرب ، والفأرة والذئب ، والكلب العقور ، وكل ما يخاف منه على نفسه ، ولا فدية عليه . قال الإمام الصادق عليه السّلام : يقتل المحرم كلما خشيه على نفسه . قال : يقتل الأسود - أي الحيوانات والطيور الكاسرة - ويقتل الأفعى والفأرة والعقرب ، وكل حية ، وان أرادك السبع فاقتله ، وان لم يردك فلا تقتله ، والكلب العقور إذا أرادك فاقتله . كفارة الصيد : قال تعالى : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأَنْتُمْ حُرُمٌ ومَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً ) * [1] . قال صاحب مجمع البيان : المراد بالصيد صيد البر مأكولا كان أو غير مأكول عند أصحابنا ، والمراد بالمماثلة في قوله تعالى : * ( مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) * المماثلة في الخلقة ، ففي النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش وشبهه بقرة ، وفي الظبي والأرنب شاة ، وهو المروي عن أهل البيت عليهم السّلام ، ومعنى قوله : * ( يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ) * أن ينظر عدلان عارفان من أهل دينكم وملتكم ، ويقارنا بين الصيد وبين أشبه الأشياء به من النعم فيحكما به ، فيذبحه ويتصدق به ، ومعنى قوله : * ( هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ) * عند أصحابنا أن يذبح المحرم الحيوان الأهلي المماثل بمكة قبالة الكعبة إن كان محرما بالعمرة ، وإن كان محرما للحج ذبحه بمنى . ومعنى