responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 98


ذلك ( إلى أن قال ) :
ولم يذكر ابن الجنيد الضيف في ابن السبيل . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 204 - 205 ) .
مسألة 6 : قال الشيخ في المبسوط : ابن السبيل ضربان أحدهما المنشئ للسفر من بلده ، والثاني المجتاز بغيره بلده ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : وسهم ابن السبيل فإلى المسافرين في طاعات الله والمريدين لذلك وليس في أيديهم ما يكفيهم لسفرهم ورجوعهم إلى منازلهم إذا كان قصدهم في سفرهم قضاء فرض أو قياما بسنة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 205 ) .
مسألة 7 : كلام ابن الجنيد يشعر بأن ابن السبيل إنما يعطى إذا كان سفره طاعة إما في واجب أو ندب . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 205 - 206 ) .
مسألة 8 : قال السيد المرتضى : لا تحل الزكاة إلا لأهل الايمان والاعتقاد الصحيح وذوي الصيانة والنزاهة دون الفساق وأصحاب الكبائر .
وقال ابن الجنيد : لا يجوز اعطاء شارب الخمر أو مقيم على كبيرة منها شيئا . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 207 ) .
مسألة 9 : قال ابن الجنيد : ولا يعطى من كاتبه ويجوز أن يعطى زكاته غيره ، فإذا أعتق أمته أو مملوكه جاز اعطاؤهما من زكاة المولى . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 211 ) .
مسألة 10 : قال ابن الجنيد : ولا بأس أن تعطي الزوجة زوجها من زكاتها وينفقه على نفسه وعياله دونها ودون ولدها منه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 212 ) .
مسألة 11 : قال ابن الجنيد : ولا بأس أيضا أن يحتسب المزكي بما كان أقرضه الميت من ماله من الزكاة إذا عجز الميت عن أداء ذلك . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 212 ) .
مسألة 12 : قال الشيخ : لا تحرم الصدقة المفروضة على من لم يلده هاشم من المطلبيين وغيرهم وحرمهم عليهم ابن الجنيد ( إلى أن قال ) :
احتج - يعني ابن الجنيد - بما روي عنه عليه السلام أنه قال : نحن وبنو عبد المطلب لم

98

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست