responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 86


ثبت إدراك الركعة بإدراك ما قبل الركوع فقط فإدراكها بإدراك الركوع الذي يتقوم به الركعة حتى سميت باسمه بالفحوى ، بل ظاهر المشهور كما يتضح بمراجعة كلماتهم في باب صلاة الجمعة إدراك الركعة بإدراك ركوع الإمام في الثانية ففي القواعد [1] " ولو سجد ولحق الإمام قبل الركوع أو راكعا في الثانية تابعه " وذكر كاشف اللثام [2] " إن إدراك الركعتين بإدراك الإمام قبل الركوع في الثانية اتفاقي وبإدراكه راكعا فيه خلاف " وعقبه في مفتاح الكرامة [3] " بأن الخلاف ضعيف " .
وأما فوات الركعة الثانية بفوات كلا الأمرين ، فالمشهور أنه كالركعة الأولى نعم ربما يظهر من جامع المقاصد [4] أن المزحوم عن السجود في الأولى إذا سجد بعد الإمام ولحق الإمام في الثانية بعد رفع رأسه من ركوعها ، له أن يتابعه في سجودها بعد ركوعه لنفسه ، نظرا إلى شمول صحيحة عبد الرحمن [5] ، لأن استواءه في الصف أعم من كونه قبل الركوع أو بعده . ونسبه إلى الشهيد في الذكرى ، واحتمله في الجواهر [6] بل قواه في أثناء كلام له ، وإن كان في الاستظهار من الصحيحة نظر . لأن الظاهر من المراد من القيام في الصحيحة واللحوق بالإمام فيه هو القيام عن السجود للركعة الثانية لا الأعم منه ومن القيام بعد الركوع .
ومما ذكرنا يظهر ما في كلام شيخنا [7] العلامة الأنصاري ( قدس سره ) فإن الظاهر منه اختصاص إدراك الركعة بإدراك الركوع ، إذا لم يدرك الإمام قبله بالركعة الأولى عند المشهور ، وجعل التعميم خلاف النص والفتوى ، فإن كونه خلاف النص وإن كان صحيحا في الجملة ، إلا أنه خلاف الفتوى ، منظور فيه بل موافق لفتوى المشهور في جميع ما ثبت في الركعة الأولى ، كما يتضح مما ذكروه في



[1] مفتاح الكرامة : ج 3 ، ص 160 ( متنا وشرحا ) .
[2] مفتاح الكرامة : ج 3 ، ص 160 ( متنا وشرحا ) .
[3] مفتاح الكرامة : ج 3 ، ص 160 ( متنا وشرحا ) .
[4] جامع المقاصد : ج 1 ، ص 138 ، ( الطبعة الحجرية ) .
[5] الوسائل : ج 5 ، ص 32 ، الحديث 1 ، من الباب 17 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها .
[6] جواهر الكلام : ج 13 ، ص 206 ، و ج 14 ، ص 22 .
[7] كتاب الصلاة ج 1 ص 322 ( الطبعة الحجرية ) .

86

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست