responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 60


والأخبار .
واستدل له الشيخ المحقق الأنصاري [1] ( قدس سره ) في أواخر باب الجماعة بوجوه :
أحدها : عمومات استحباب الجماعة ( وفيه ) ما مر من أن صراف المطلقات إلى ما هو المتعارف من الابتداء بالائتمام في الجماعة ثانيها : الأخبار الواردة في استخلاف الإمام ، نظرا إلى أن المأموم يصير منفردا بمجرد موت الإمام مثلا فنية الاقتداء بالإمام الثاني عدول من الانفراد إلى الجماعة .
وأورد عليه : بأن الجماعة والفرادى وصفان للصلاة ، وهي عبارة عن الأفعال الخاصة دون الأكوان المتخللة بينها ، ولم يفرض في تلك الأخبار الانفراد في فعل من تلك الأفعال والائتمام في الباقي ليكون دليلا على العدول من الانفراد إلى الائتمام ، وعدم الائتمام في الكون المتخلل من باب السالبة بانتفاء الموضوع ، والانفراد بمعنى عدم نية الائتمام من باب العدم بالإضافة إلى الملكة فلا يعقل فرضه إلا في الأفعال الصلاتية ، والمراد من الانفراد القهري بموت الإمام ، عدم التمكن شرعا بل عقلا من الائتمام - في ما يأتي به من أفعال الصلاة - بالإمام السابق ، فهو عند اتيانه للفعل منفرد بالضرورة غير مجتمع مع إمامه ، فالانفراد القهري أيضا بلحاظ الفعل الصلاتي ، لا بلحاظ الكون المتخلل ، ومجرد مجامعة الانفراد القهري مع الائتمام بالإمام الثاني في ما انفرد عن السابق لا يحق العدول المبحوث عنه ، لأن البحث في جواز الائتمام في فعل مع الانفراد في فعل سابق عليه لا الانفراد المقارن للائتمام بالإمام اللاحق .
ومنه يظهر اندفاع توهم الأولوية نظرا إلى أن الانفراد المقارن إذا لم يمنع عن الائتمام ، فالانفراد السابق مانع متقدم فهو أولى بعدم المانعية . وجه الاندفاع : إنه لم يقع جزء منه منفردا حتى يمنع عن الائتمام في جزء آخر ولا مساواة فضلا عن الأولوية .



[1] كتاب الصلاة : ج 1 ، ص 388 ، ( الطبعة الحجرية ) .

60

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست