نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 49
نعم يمكن أن يقال : إن الجماعة متقومة بنية الاقتداء بمن أحرز أنه صالح للإمامة وإن لم يكن الإمام موجودا واقعا ، فضلا عما إذا كان فاقدا لشرط من شرائط الإمامة ، كما هو مقتضى الرواية [1] المشار إليها مرارا ، إلا أنها معارضة برواية السكوني [2] الواردة في خصوص هذين الفرعين كما سيأتي إن شاء الله تعالى . وأما الصحة والفساد من حيث أصل الصلاة ، فمقتضى بطلان الجماعة وعدم كون الجماعة والفرادى نوعين متبائنين بل الصلاة جماعة متقومة بنية الائتمام دون الفرادى فإنه لا يتقوم بقصد الانفراد ، ولا قصد الائتمام من موانع الصلاة هو صحة الصلاة مع عدم الاخلال بوظيفة المنفرد ، وبطلانها مع الاخلال بها ، والاخلال في صورة قصد الإمامة يتصور برجوع أحدهما إلى الآخر في مورد الشك ، وفي صورة نية الائتمام بذلك ، وبترك القراءة ورواية السكوني [3] الدالة على صحة صلاتهما في الأولى وبطلانها في الثانية منزلة على الغالب ، فإن فرض الشك والرجوع نادر جدا دون ترك القراءة فإنه غالبي . ولا يخفى عليك إن عدم الاخلال بترك القراءة كلية من دون اختصاص بالمقام ، ولا بالنظر إلى الرواية [4] يتصور على أنحاء : منها : ما إذا كان الإمام في الركعتين الأخيرتين فإنه لا يتحمل القراءة على المأموم فلو قرء المأموم لم يكن إخلال منه بوظيفة المنفرد . ومنها : ما إذا لم يسمع المأموم قراءة الإمام ، وقلنا : بوجوب القراءة على المأموم فقرء المأموم . ومنها : ما إذا لم يسمع وقلنا : باستحباب القراءة . وقد أشكل بعضهم في هذه الصورة قائلا إن المستحب لا يجزي عن الواجب وأجاب عنه العلامة الأنصاري ( قدس سره ) في بعض تحريراته في صلاة الجماعة [5] بأن المكلف مخير بين القراءة وايكال أمرها إلى الإمام ، غاية الأمر
[1] الوسائل : ج 5 ، ص 435 ، الحديث 1 ، من الباب 37 من أبواب صلاة الجماعة . [2] الوسائل : ج 5 ، ص 420 ، الحديث 1 ، من الباب 29 من أبواب صلاة الجماعة . [3] الوسائل : ج 5 ، ص 420 ، الحديث 1 ، من الباب 29 من أبواب صلاة الجماعة . [4] الوسائل : ج 5 ، ص 420 ، الحديث 1 ، من الباب 29 من أبواب صلاة الجماعة . [5] كتاب الصلاة ج 1 ، ص 308 ، الطبعة الحجرية .
49
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 49