نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 446
وهو معتمد وطريق الصدوق إليه صحيح « إذا صلى على المرأة والرجل قدم المرأة » يعني إلى جانب القبلة « وأخر الرجل » يعني إلى جانب الإمام وكذا البواقي « وروى هشام بن سالم » الحديث صحيح ويدل على أن التقديم والتأخير الواقعين في الأخبار على سبيل الاستحباب . « وأفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير » [1] روى الكليني ، بإسناده عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الصفوف في الصلاة المتقدم ، وخير الصفوف في الجنازة المؤخر : قيل يا رسول الله ولم ؟ قال صار سترة للنساء [2] وظاهره يدل على ما ذكره الصدوق وإن احتمل أن يكون المراد بها صفوف الجنائز لا صفوف المصلين كما رواه الشيخ والكليني في الموثق ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل إن كان الموتى رجالا ونساء ؟ قال : يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى ألية الأول حتى يفرغ من الرجال كلهم ، ثمَّ يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل الأخير ثمَّ يجعل رأس المرأة الأخرى إلى ألية المرأة الأولى حتى يفرغ منهن كلهن ، فإذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبر وصلى عليهم كما يصلي على ميت واحد [3] لكن يمكن أن يكون للصدوق خبر آخر
[1] العبارة عبارة الفقه الرضوي إلى الصف الأخير ، والباقي من المصنف مأخوذ من خبر السكوني - منه رحمه الله . [2] الكافي - باب نادر خبر 3 من كتاب الجنائز - التهذيب باب الصلاة على الأموات خبر 17 من كتاب الصلاة . [3] الكافي باب جنائز الرجال والنساء الخ خبر 2 من كتاب الجنائز .
446
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 446