والبكران يجلدان وينفيان في الخبر 244 وجلد الزاني من أشد الجلد وإذا جلد الزاني البكر . . . الصادق ( عليه السلام ) 143 ، 224 وعلى البكر جلدة مائة ونفي سنة في غير مصره الإمام علي ( عليه السلام ) 224 وغربا سنة غير الأرض التي كانا بها النبي ( صلى الله عليه وآله ) 224 ومن زنى بمحصنة وهو غير محصن فعليها الرجم الرضا ( عليه السلام ) 144 ، 200 ونفي سنة في غير مصره في الخبر 183 ونفي سنة في غير مصرهما الكاظم ( عليه السلام ) 183 ، 224 ويدل على أن الذي تزوج ولم يدخل فليس بمحصن الكاظم ( عليه السلام ) 237 وينبغي أن يكون نفيا يشبه الصلب والقتل الصادق ( عليه السلام ) 426 وينفى عن مسقط رأسه الباقر ( عليه السلام ) 49 وينفى من الأرض التي يأتيه الصادق ( عليه السلام ) 224