responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 531

إسم الكتاب : المناهل ( عدد الصفحات : 758)


وينبغي التنبيه على أمور الأوّل ان عقد التمتع هل يجوز الحاقه بعقد النكاح في ذلك فيه اشكال ولكن الالحاق لا يخ عن قوة الثّاني هل يختص جواز تقديم القبول بما إذا كان المتعاقدان الزّوجين أو يعم ما إذا كان وليّيهما أو وكيليهما الظ الأخير وبه صرح في لك وهو ظ الباقين الثالث هل يشترط في قول الزّوجة التّصريح بلفظ قبلت أو زوجتك أو لا يشترط بل يجوز الأمران لم أجد أحدا نبه على هذا والأحوط ترك التّصريح بلفظ قبلت أو الجمع بين الامرين بالاتيان بعقدين القول في أولياء العقد منهل لا اشكال في ثبوت الولاية في النكاح على الصّغير والصغيرة للأب والجدّ ولو مع بقاء الأب فيجوز لكلّ منهما ان يزوج كلا من الصّغيرين بغيره وامّا ثبوت الولاية في ذلك للأب فقد صرح به في الغنية وفع ويع ود وعد وره وعه وضة ولك ويه والرياض ولهم أولا ظهور الاتّفاق عليه وثانيا تصريح الرّياض بدعوى الاجماع عليه وثالثا جملة من الاخبار وامّا ثبوت الولاية في ذلك للجدّ فقد صرح به في الكتب المتقدّمة أيضاً وربما استفيد من العماني المخالفة في ذلك ويدفعه بعد ثبوتها ما نبّه عليه في الرياض قائلا ولاية الجدّ ثابتة على الصّغيرين خلافا للعمانى فلم يذكره والمعتبرة المستفيضة المشتملة على الصّحيح والموثق وغيره في ترجيح الجدّ على الأب مع التّعارض حجة عليه ولاعتضاده بالشّهرة العظيمة الَّتي كادت تكون اجماعا بل اجماع في الحقيقة كما في كره وعن النّاصريات وئر نفى الخلاف عنه ترجحت النّصوص الحاصرة للولاية في الأب خاصّة فتخصّص بها بالبديهة سيما مع قوة احتمال إرادة الجد وينبغي التنبيه على أمور الأول المراد بالجد هنا أب الأب وان علا فلا يختص بمن أولد الأب بلا واسطة كما صرّح به في اللَّمعة وهو ظ اطلاق الغنية ويع وفع ود وره وعد ولك والكفاية وبالجملة الظ انّه ممّا لا خلاف فيه بين القائلين بثبوت الولاية للجدّ الثّاني لا فرق في النّكاح بين الدّوام والانقطاع كما هو الظ من اطلاق كلام الأصحاب الثّالث لو زوج أحد الأبوين الصّغيرة بمهر المثل ومع الغبطة فليس لها الخيار في فسخ النكاح بعد البلوغ كما في النافع ويع وره ود والقواعد والكفاية ولك والرّياض والحجّة فيه أمور الأوّل اصالة بقاء التّزويج الثّاني ظهور عبارة الغنية في دعوى الاجماع على ذلك فإنّه نفى الخلاف فيه بين أصحابنا وفى الرّياض حكى عن جماعة دعوى الاجماع عليه الثّالث جملة من الرّوايات منها خبر عبد اللَّه بن الصّلت الذي وصفه بالصّحة في لك والرّياض قال سئلت أبا الحسن ع عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها امر إذا بلغت قال لا ومنها خبر محمد بن إسماعيل بن بزيع الذي وصفه بالصحة في لك والرياض قال سئلت أبا الحسن ع عن الصبيّة يزوّجها أبوها ثم يموت وهى صغيرة ثم تكبر قبل ان يدخل بها زوجها أيجوز عليها التّزويج أم الامر إليها قال يجوز عليها تزويج أبيها ومنها الخبر الَّذى وصفه بالصّحة في الرّياض إذا بلغت الجارية فلم ترض ما حالها قال لا باس إذا رضى أبوها أو وليّها الرّابع هل الصّغير كالصّغيرة فليس له الخيار بعد البلوغ في فسخ نكاح أحد الأبوين فيما إذا كان بمهر المثل ومع الغبطة أو لا بل له الخيار في ذلك اختلف الأصحاب فيه على قولين الأوّل انّه لا خيار له في ذلك بعد البلوغ كالصّغيرة وهو للنّافع والشّرايع وره ود وعد وية وض وفى لك وغيره حكاه عن المعظم ولهم على ذلك وجوه الأول ما أشار إليه في لك من انه أوقع العقد صحيحا فيستصحب الثاني ما أشار إليه في التنقيح قائلا لأنه لو كان له خيار لم يبق للولي مزية على غير الولي فإنه إذا زوجه كان له الخيار وفيه نظر الثّالث ما أشار إليه في الرّياض قائلا لا خيار للصّبية مع البلوغ لو زوجها الولي قبله وفى الصبي قولان أظهرهما وأشهرهما انه كك لأصالة بقاء الصّحة والصّحيح المروى في باب تزويج الصّبيان المتضمّن ذيله لقوله ع ويجوز عليها تزويج أبيها ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية ولا تنافيه صدر المثبت لهما الخيار بعد الادراك مع تزويج الولي لهما لاحتمال الولي فيه المعنى العرفي أو العامي فيكون ردّا عليهم مع عدم القائل به لو حمل على الشرعي فت ويؤيّده اطلاق ما دل على توارثهما مع تزويج الولي لهما قبل الادراك المنافى ذلك لالحاقه بالفضولي ففي الصّحيح الصّبى يتزوّج الصّبية يتوارثان قال إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما الحديث فت الثاني ان له الخيار في ذلك بعد البلوغ وهو للشّيخ والقاضي وابن حمزه وابن إدريس على ما حكاه عنهم في التنقيح ولهم على ذلك خبران أحدهما خبر يزيد الكناسي الَّذى صرح في الرّياض بأنه يعد من الحسن ان الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك وبلغ خمسة عشر سنة أو اشعر في وجهه أو نبتت في عانته قبل ذلك وثانيهما خبر محمّد بن مسلم الذي عدّ صحيحا عن الصبي يتزوج الصّبيته قال إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ولكن لهما الخيار إذا أدركا فان رضيا بعد فان المهر على الأب وفى نهوضهما لاثبات ذلك اشكال اما الأول فلضعف الدلالة للمنع من ظهور قوله ع كان له الخيار في المعنى المتنازع فيه ومع هذا فقال في الرّياض هو مع ضعفه عند جمع لجهالة الراوي وان عد حسنا مشتمل على احكام مخالفة للأصل والاجماع كاشتراط التجاوز عن التّسع في ولاية الأب على الجارية وثبوت الخيار لها بعد الادراك وصحة طلاق الصبي مع الدّخول وعدمه بدونه ولا قائل كك وامّا الثّاني فلما أشار إليه في الرّياض أيضاً قائلا لا قائل به ومثله لا يقبل التخصيص للنّصوصية وليس الا مثل أكرم زيدا وعمرا ولا تكرم عمرا ولذا حمل على محامل اخر غير بعيدة في مقام الجمع بين الادلَّة تفاديا من الطرح والمسئلة لا يخ عن اشكال ومراعاة الاحتياط مهما أمكن أولى ولكن الأول هو المعتمد الخامس لا فرق في الصغيرة بين ان تكون باكرة أو لا ولا في غير الباكرة بين من ذهب بكارتها بوطى أو غيره وقد صرح بالأوّل في الغنية وفع ويع ود ولك وهو ظ ره وعه واللمعة وضه والحجة فيه ما أشار إليه في الرياض قائلا وتعميم الصّغيرة للباكرة والثيبة مط مستند إلى ظ الاخبار المثبتة لولايتها عليها وعلى الجارية الشّاملة باطلاقها الامرين وليس فيما دل من الاخبار من نفيها عنهما في الثيب منافاة لها بعد تبادر البالغة المنكوحة بالعقد الصّحيح ولذا علق النّفى عليها في بعض الأخبار

531

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست