نحو رواية على بن جعفر ورواية الساباطي وغيره بل ورواية النرسي على فرضها مع اختلاف متنها فكلها غير دالة على مدعى الخصم إذ مع عيوبات عديدة فيها من أعراض المشهور وعدم ثبوت بعضها إلى غير ذلك مما سأشير إلى بعضها انها تماما سؤالا وجوابا في مقام تحصيل الشراب الحلال في الحال أو السنة حتى لا يكون بمسكر ولا يكون بخمر ولو لمرور الأيام والشهور والسنة عليه فأين هذا من حرمة ماء الزبيب بالغليان كما لا يخفى الا ترى إلى قوله ويشرب منه السنة خوفه من صيرورته خمرا بمرور الأيام في رواية على بن جعفر مع انه لا دلالة فيها على الحرمة لا قولا ولا تقريرا لا سؤالا ولا جوابا ا فلا تنظر إلى قوله في ذيل موثقة عمار فإن أحببت أن يطول مكثه عندك فروّقه فالكلام لدفع خوف السائل أن يطول مكثه في الشهور وصيرورته خمرا فجعل له الحيلة في مآله ا فلا تنظر إلى ذيل رواية الهاشمي قال عليه السّلام انه شراب طيب لا يتغير إذا بقي إن شاء الله ففي الروايات أنحاء الدلالات بان المراد منها هو التحفظ من صيرورته خمرا بالذات أو بما يلقى فيه لمضي الزمان عليه ولعل الدافع من صيرورته خمرا أيضا ذهاب ثلثيه فأين هذا من انه بالغليان يصير حراما ولعمرك ان الروايات الخاصة أجنبية عما يرومون حوله من كان له شامة الفقاهة واما رواية زيد فاما دلالته على فرض سند له فهو كما ذكرنا في البقية طابق النعل بالنعل مضافا إلى الإعراض عنه وعن غيره سيما على مذهبي من ان كل رواية لم تحف بقرائن سيما عند أعراض المشهور عنه فليس بحجة واما سنده فقد ذهب شيخ الصدوق قده محمد بن وليد بان أصله وأصل خالد بن عبد الله مما لا أصل له بل انهما وضعهما محمّد بن موسى الهمداني ولقد أطالوا الكلام في صحته وسقمه لكن لما انجر الكلام إلى ذلك المقام فأقول فاعلم ان الإمامية رضي الله عنهم من زمن مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام إلى زمن مولانا أبى محمّد حسن بن على العسكري كان لهم أربعمائة كتابا تسمى بالأصل لأن كل واحد منها مختص بشخص سمعها من الإمام بدون انتزاعه من كتاب آخر ويسمونها بأصول الأربعمائة وعليه يكون الأصل أخصا من الكتاب فإنه أعم