إسم الكتاب : المتعة النكاح المنقطع ( عدد الصفحات : 286)
أيامها ثلاثة أيام أيجوز أن يتزوجها رجل آخر بشئ معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة أو يستقبل بها حيضة أخرى ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة ، لأن أقل العدة حيضة وطهرة تامة [1] . ( وعن بعض النسخ : طهارة ) . ويظهر مما ذكرنا اجتماع النصوص على الحيضتين بناء على الإجتزاء بالدخول في الحيضة الثانية ، ومنه يعلم عدم أحوطية الحيضتين من الطهرين ( المحكي من العلماء ) لإمكان تحققهما بدون الطهرين كما لو كانت الحيضة مقارنة لانتهاء الاجل أو لابد من حيضة كاملة ولحظة من حيض من غير فرق بين السابقة واللاحقة . وإن كانت ممن لا تحيض ولم تيئس فخمسة وأربعون يوما وكما روي عن الباقر ( عليه السلام ) حيث قال : عدة المتمتعة خمسة وأربعون يوما والاحتياط خمس وأربعون ليلة [2] . ( أي الأيام بلياليها ) . وتعتد من الوفاة بشهرين وخمسة أيام إن كانت أمة وبضعفها إن كانت حرة ، ومستند ذلك الأخبار الكثيرة الواردة في الوسائل . فمنها : صحيح ابن الحجاج عن الصادق ( عليه السلام ) : سألته عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها عدة ؟ قال : تعتد بأربعة أشهر وعشرا [3] . ومنها المعتبرة المستفيضة : إن عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة أيام [4] .
[1] الوسائل باب 22 ح 7 من أبواب المتعة . [2] الوسائل باب 22 ح 2 من أبواب المتعة . [3] الوسائل باب 52 ح 1 من أبواب العدد . [4] الوسائل باب 42 ح 6 - 10 من أبواب العدد .