responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 219



« 159 » ذكر ذلك ابن لبانة في المنتخب . وقد روي عن ابن القاسم عن مالك . « 160 » فممن قال بالاكتفاء أبو حنيفة وممن قال بعدمه الشافعي . « 161 » وممن قال بهذا القول داود وابن أبي ليلى . « 162 » هذا رأي الحسن بن حي . « 163 » فممّن قال بذلك الشافعي ، وبكل واحد من هذه الأقوال الثلاثة قالت طائفة من فقهاء التابعين . « 164 » نقل هذا الإجماع فخر الدين الرازي ص 371 من الجزء 3 من تفسيره الكبير . « 165 » تجد هذا الحديث في آخر ص 371 من الجزء الثالث من تفسير الرازي . « 166 » كما اعترف به ابن رشد في أول صفحة 15 من الجزء الأول من بدايته حيث ذكر اختلافهم في تحديد محل المسح فقال : وسبب اختلافهم تعارض الأخبار في ذلك واعترف به أيضا في ص 16 حيث ذكر اختلافهم في توقيت المسح إذ قال : والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك ( قال ) وذلك أنه ورد في هذا ثلاثة أحاديث ثم أوردها بنصها فكان الأول فيها صريحا في كون الوقت ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم وكان الثاني نصا في الترخيص بالمسح على الخفين ما بدا للمكلف أن يمسح من غير توقيت لا في الحضر ولا في السفر وكان النص الثالث مخالفا لسابقيه .

219

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست