نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 269
على ان ترجيح الإشارة على الوصف ليس من الأمور المسلمة بقول مطلق ، بل يختلف ذلك باختلاف موارده والفهم العرفي منه ، على ما حققه الاعلام في مبحث تعارض الوصف والإشارة في مباحث خيار الوصف . واما الدليل الثالث فيرده انه وان تم في الجملة إلا أنه لا مجال للموافقة عليه على إطلاقه ، فإن الالتزام التبعي يختلف باختلاف موارده كثيرا ، ويختلف الظهور من مورد إلى غيره . ولذا نجد ان شيخ الطائفة ( قده ) رغم التزامه في مثل بيع الصبرة على انها مائة كر فبان خمسين بين فسخ العقد وإمضائه بحصة الموجود من الثمن على ما عرفته ، التزم في قوله : « بعتك هذه الأرض على أنها مائة ذراع ، فكانت تسعين » ان « المشتري بالخيار ، إن شاء فسخ البيع وإن شاء أجازه بجميع الثمن ، لان العقد وقع عليه » . وقد ذكر رحمه الله في بيان الفرق بين المقامين « ان الثمن ينقسم ها هنا - الصبرة - على أجزاء الطعام ، لتساوي قيمتها ، وليس كذلك الخشب والثوب والأرض ، لان أجزاءها مختلفة القيمة » [1] . ولسنا بصدد الموافقة على ما أفاده رحمه الله في بيان الفرق ، أو المخالفة معه ، بقدر ما نحن بصدد بيان اختلاف الفهم العرفي في مقام الإنشاء باختلاف الموارد . واما الدليل الرابع فيرد عليه أن أساسه مبني على أمرين لا يمكن المساعدة عليهما معا : الأول : تحقق ماهية العقود - البيع وغيره - بالإيجاب وحده ، وانحصاره دور القبول في التأثير في ترتب الأثر على الماهية المتحققة بالإيجاب . الثاني : استقلال القرار الشرطي عن القرار العقدي تماما ، بحيث لا يكون بينهما أي ارتباط سوى الظرفية المجردة من الثاني للأول .
[1] المبسوط / كتاب البيوع فصل في بيع الصبرة / المسألة العاشرة .
269
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 269