نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 127
على وجه العموم في كل متماثلين إذا كان من المكيل والموزون عن البحث حول العلة التي بموجبها حرم التفاضل في الأصناف الستة عند العامة ، ولو اطلع السنهوري وأبناء العامة على هذه التصريحات في الرواية لتحديد الموضوع العام للربا وعرفوا أن ما قاله الأئمة عليهم السلام هو مستند إلى النبي صلى الله عليه وآله عن الله تعالى لما قالوا بترجيح حجة الشافعية في معرفة العلة على الحنفية لو انتهجوا منهج الحق من الأخذ بالنص . وأما الزيادة : فقد صرحت الروايات أيضا بحرمتها في المكيل والموزون إذا كانا متماثلين ، فمنها صحيحة أبي بصير وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال « الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزاد واحد منهما على الآخر [1] » . وهناك روايات ذكرت عدم البأس من كونهما . سواء بسواء ومعنى ذلك بمفهوم المخالفة هو وجود البأس إذا لم يكونا كذلك ، منها موثقة سماعة قال « سألته عن الحنطة والشعير فقال : إذا كانا سواء فلا بأس » . إلخ [2] ولا يضر إضمارها لأنه ناشئ من تقطيع الروايات ( على يد من جمع الحديث وبوبه ) للأمانة في النقل . وهذه الروايات وإن كانت بصدد بيان أن الحنطة والشعير أصلهما واحد ، إلا أنها أيضا تبين البأس في الزيادة . هذا ، ويمكن الاستدلال على عدم صحة الزيادة بالروايات الكثيرة التي ذكرت المثلية ، حيث إن المثلية كما يجب أن تكون باتحاد نوع البدلين ، يجب أن تكون باتحاد القدر أيضا ، فإن زاد أحدهما على الآخر لم تحرز المثلية فيكون ربا . ثم إنهم ذكروا من إطلاق الزيادة الواردة في الروايات يفهم المنع في
[1] الوسائل ج 12 / باب ( 8 ) من أبواب الربا حديث ( 3 ) ص 438 . [2] نفس المصدر حديث ( 6 ) ص 439 .
127
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 127