responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 48


< فهرس الموضوعات > الجهة الرابعة : شمول قاعدة لا تعاد للزيادة والنقصان < / فهرس الموضوعات > الجهة الرابعة : في شمول قاعدة لا تعاد للزيادة والنقصان اختلفوا في شمولها للزيادة والنقصان على أقوال ، والأشبه ، بل الأظهر ، وهو المتعين عندي اختصاصه بالنقيصة ، وذلك ثبوتا من جهة أنه لا يعقل أن يكون المنظور في جانب المستثنى اعتبار طبيعي الركوع في ناحية النقيصة ، والركوع الثاني في ناحية الزيادة ، فإن الركوع والسجود وإن يقبلان الازدياد والنقصان ، إلا أن عنوان الركوع لا يعقل أن يكون المراد منه ، حقيقة في جانب النقيصة ، نفس الطبيعة ، وفي جانب الزيادة الركوع الثاني والفرد الآتي به بعد الفرد الأول ، فيتعين المستثنى في النقيصة ، وهذا كاف لعدم شمول المستثنى منه للزيادة ، لأن الكلام واحد ، والظهور الاطلاقي في الصدر معلق على استقرار الظهور في الذيل .
وأما إثباتا ، فلأن الثلاث الأول في جانب المستثنى غير قابل للتكرار ، وهو كاف لصا لحيته للقرينة على عدم انعقاد الاطلاق ، أو الشك فيه المستند إلى جهة مشتملة عليها ألفاظ القاعدة ، فالقدر المتيقن منها صورة النقيصة .
< فهرس الموضوعات > صحة المركب بالزيادة مطابق للقاعدة العقلية < / فهرس الموضوعات > صحة المركب بالزيادة مطابق للقاعدة العقلية ثم إن مقتضى القاعدة العقلية بإجماله صحة المركب بالزيادة ، فلا حاجة إلى تأسيس قاعدة شرعية إلا في جانب النقيصة .
هذا ، مع أن الاستثناء المفرغ - أي : لا تعاد الصلاة بخلل أو بشئ -

48

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست