responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 28


( م 243 ) العقد بل يحرم عليه أبداً إذا كان عالماً بالحرمة .
( م 244 ) الزوج ولها المهران دخل بها .
( م 244 ) الزوج عالمين وحرّمت عليه أبداً .
( م 245 ) المشهور لا يخلو من قوة .
( م 245 ) غير ظاهر بل لأنّ حرمته أولى من الحرمة بحضور المجلس وشهوده . فالحرمة هي الأحوط .
( م 246 ) كان فيه إشكال ومنع .
( م 246 ) جواز فيه إشكال .
( م 246 ) قبوله فيه إشكال .
8 - استعمال الطيب وكفارته شاة على الأحوط ، والأحوط التعدد مع تكرره .
( م 247 ) لبس وإن كان ممّا لا تتم الصلاة فيه .
( م 247 ) والأحوط احتياطاً وجوبياً .
( م 247 ) طيب وعن كلّ وجوه استعمال الطيب ولو بلبس ما طيّبه الإحرام أو طيّبه غيره .
( م 248 ) الفواكه والأحوط الاجتناب عن الدارجيني والزنجبيل ونحوهما .

28

نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست