نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي جلد : 1 صفحه : 28
( م 243 ) العقد بل يحرم عليه أبداً إذا كان عالماً بالحرمة . ( م 244 ) الزوج ولها المهران دخل بها . ( م 244 ) الزوج عالمين وحرّمت عليه أبداً . ( م 245 ) المشهور لا يخلو من قوة . ( م 245 ) غير ظاهر بل لأنّ حرمته أولى من الحرمة بحضور المجلس وشهوده . فالحرمة هي الأحوط . ( م 246 ) كان فيه إشكال ومنع . ( م 246 ) جواز فيه إشكال . ( م 246 ) قبوله فيه إشكال . 8 - استعمال الطيب وكفارته شاة على الأحوط ، والأحوط التعدد مع تكرره . ( م 247 ) لبس وإن كان ممّا لا تتم الصلاة فيه . ( م 247 ) والأحوط احتياطاً وجوبياً . ( م 247 ) طيب وعن كلّ وجوه استعمال الطيب ولو بلبس ما طيّبه الإحرام أو طيّبه غيره . ( م 248 ) الفواكه والأحوط الاجتناب عن الدارجيني والزنجبيل ونحوهما .
28
نام کتاب : التعليقة لمناسك الحج والعمرة نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي جلد : 1 صفحه : 28