responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 94


< فهرس الموضوعات > فصل في أفعال الصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول في النية < / فهرس الموضوعات > فصل في أفعال الصلاة القول في النية ( مسألة 1 ) قوله : ويعتبر فيها التقرّب .
أقول : اعتبار قصد القربة لم يرد في آية ولا رواية ، والدليل عليه مضافاً إلى الإجماع كون غاية الصلاة طبعاً هو التقرّب إلى الله لأنّها ليست فعلًا دنيوياً يكون له فائدة دنيوية يقصدها المصلَّي ، بل تنحصر فائدتها في التقرّب إلى الله سبحانه . فقصد القربة بالطبع حاصلة عند الصلاة ، من دون حاجة إلى الحثّ عليها .
نعم ، قد يترتّب على الصلاة فائدة دنيوية بتبع تلك الفائدة الأُخروية وهي الإراءة للناس ليروا صلاته وتقرّبه إلى الله ، فمسّت الحاجة إلى النهي عن قصدها فورد النهي عن الرياء في نصوص كثيرة .
( مسألة 1 ) قوله : وامتثال أمره .
أقول : لا دليل على اعتبار قصد الامتثال ، والمذكور في كلمات فقهائنا على اختلاف طبقاتهم اعتبار القربة .
نعم ، ربّما اعتبروا قصد الوجه ، وفسّروه بإتيان الفعل لوجوبه أو ندبه . وربّما علَّلوه بأنّه اتّفق المتكلَّمون على توقّف استحقاق المثوبة على إتيان الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه . ولعلّ مرادهم إتيان المأمور به لأجل الأمر به من دون مدخلية لخصوصية الوجوب والندب ، كما ذكره صاحب « الجواهر » ( قدّس سرّه ) . ويساعده الاعتبار فإنّ استحقاق المثوبة من المولى يتوقّف على كون الإتيان بالعمل لأجله إمّا لأمره به ، أو لكونه محبوباً عنده وإن لم يأمر به . وليكن ذلك المراد من قول المتكلَّمين « لوجه وجوبه » . ولكن اعتبار قصد القربة يغني عن اعتبار قصد الأمر أو وجهه لعدم تحقّق قصد القربة بدون أحدهما .

94

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست