responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 73


( مسألة 2 ) قوله : فيه تأمّل وإشكال .
أقول : قد عرفت في التعليقة السابقة : أنّ التناول من آنية الذهب والفضّة هو ملاك حرمة الأكل والشرب منهما ، لا أنّهما محرّم آخر سواه .
( مسألة 2 ) قوله : ويدخل في استعمالها المحرّم على الأحوط وضعها على الرفوف للتزيين .
أقول : لقوله ( عليه السّلام ) في رواية موسى بن بكر : « آنية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون » [1] لأنّ التزيّن بهما تمتّع بهما ، وإن لم يصدق عليه الاستعمال . ويدلّ هذا الحديث على حرمة الاقتناء أيضاً .
لكنّه يمكن أن يقال بانصراف التمتّع بآنية الذهب والفضّة إلى الأكل والشرب فيها .
( مسألة 2 ) قوله : والأقوى عدم حرمة اقتنائها من غير استعمال .
أقول : تقدّم الكلام فيه في التعليقة السابقة .
( مسألة 3 ) قوله : في الأكل والشرب والطبخ والغسل والعجن .
أقول : القدر المتيقّن من صدق الآنية هذه المصاديق ، وصدقه على غير ظروف الأكل والشرب مشكوك . بل يدلّ على عدم حرمة استعمال غيرها قوله ( عليه السّلام ) في صحيحة علي بن جعفر : « إنّما يكره استعمال ما يشرب منه » [2] .
( مسألة 4 ) قوله : بناءً على حرمته ، كما لا تبعد .
أقول : فإنّ العقل يدلّ على قبح التسبيب لتحقّق ما يبغضه المولى ، وإن لم يرتكب له بنفسه .



[1] وسائل الشيعة 3 : 507 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 65 ، الحديث 4 .
[2] وسائل الشيعة 3 : 511 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 67 ، الحديث 5 و 6 .

73

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست