الخامسة : كل ما يتلفه المرتد على المسلم يضمنه في دار الإسلام والحرب حالة الحرب وبعد انقضائها ( 1 ) وليس كذلك الحربي ، وربما خطر اللزوم في الموضعين لتساويهما في سبب الغرم .