نام کتاب : إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 311
إسم الكتاب : إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب ( عدد الصفحات : 383)
المحترم لأسمائه ( 1 ) الدراهم المضروبة ( 2 ) < صفحة فارغة > [ الثانية جوائز السلطان وعماله ] < / صفحة فارغة > جوائز السلطان وعماله ( 3 ) < صفحة فارغة > [ الأولى ما لا يعلم بأن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما يصلح لكون المأخوذ منه ] < / صفحة فارغة > تشريع الأحكام ، فهذا لا يقتضي عدم جواز بيع المصحف للكافر ، فان مجرد تملكه لا يكون علوا للكفر على الإسلام ، كما أن مجرد تملك مسلم الإنجيل لا يكون علوا للإسلام على الكفر . نعم لا يجوز إعطاء المصحف بيد الكافر ، فيما إذا كان الإعطاء تعريضا للمصحف الشريف للنجاسة الموجبة لهتكه ، وهذا غير بحث الملكية الحاصلة بالبيع ونحوه . ( 1 ) بصيغة الفاعل أي الكافر الذي يرى الحرمة لأسمائه تعالى . ( 2 ) بناء على تسرية الحكم ، فلا يجوز بيع الدراهم من الكافر ، حتى فيما إذا لم تكن مالية للسكة الموجودة عليها ، كالدراهم المأخوذة للتبرك والمكتوب عليها اسم النبي ( ع ) أو غيره من المعصومين عليهم السلام ، فان بيعها باعتبار موادها أي الذهب والفضة وإن كان نظير بعض الحلويات أو الصابون المصنوع بصورة الحيوان ، فيباع في السوق باعتبار موادها ، إلا أن المفروض في المصحف عدم جواز بيعه من الكافر ، حتى باعتبار أوراقه وحديده ، ولازم التعدي إلى الدراهم المفروض التبرك بسكتها عدم جواز بيعها حتى باعتبار مادتها . ( 3 ) للمال المأخوذ من الجائر أو عماله مجانا أو معاوضة صور أربع : ( الأولى ) عدم العلم تفصيلا ولا إجمالا بوجود الحرام في أمواله ( الثانية ) عدم العلم لا تفصيلا ولا إجمالا بالحرام في المأخوذ منه مع العلم الإجمالي بالحرام في أمواله ( الثالثة ) العلم تفصيلا بحرمة المأخوذ منه ، وأنه ليس للجائر ( الرابعة ) العلم إجمالا بوجود الحرام في المأخوذ منه ، وأنه مشتمل على مال الغير . أما الصورة الأولى فقد ذكر المصنف ( ره ) فيها جواز الأخذ والتصرف ، للأصل والإجماع والأخبار الآتية ، وينبغي أن يراد بالأصل قاعدة اليد ، فان مقتضاها كون الجائر مالكا لما في يده ، فيكون تصرفاته فيه نافذة . وأما أصالة الصحة فلا يمكن إجراؤها مع الإغماض عن قاعدة اليد ، فإنها لا تجري فيما إذا لم تحرز سلطنة الشخص
311
نام کتاب : إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 311