نام کتاب : إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 144
< صفحة فارغة > [ تذييل حلق اللحية ] < / صفحة فارغة > في آداب الحمام الظاهر كما استظهره جماعة من الأصحاب كما عرفت تحريم حلق اللحية ، لخبر المسخ المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام ، فإنه لا يقع إلا على ارتكاب أمر محرم مبالغ في التحريم انتهى وربما يقال أن تعبيره ( ره ) بالظاهر لا بالأظهر فيه إشارة إلى تسالم الأصحاب على الحكم ، ولكن ملاحظة تعبيرات الحدائق في المسائل كافية في الجزم بأن مثل هذا التعبير منه ( ره ) لا يشير إلا إلى اجتهاده وذكر صاحب الجواهر ( ره ) في باب الإحلال من إحرام الحج بحلق الرأس أنه ليس للنساء حلق ، لنهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله ان تحلق المرأة رأسها في الإحلال لا مطلقا ، فان الظاهر عدم حرمته لها في غير المصاب المفضي إلى الجزع ، للأصل السالم عن معارضة دليل معتبر اللهم إلا أن تكون الشهرة بين الأصحاب تصلح جابرة لنحو المرسل المزبور بناء على إرادة الإطلاق فيكون كحلق اللحية للرجال انتهى . وحاصل مرامه أنه لا يجوز للمرأة حلق رأسها عند إحلالها من إحرام حج أو غيره وكذا للجزع عند المصيبة ، ويجوز في غير ذلك وحرمته عند الإحلال لنهي رسول اللَّه ( ص ع ) أن تحلق المرأة رأسها المحمول على الإحلال وأما جوازه في سائر الأحوال فلأصالة الحلية السالمة عن المعارض المعتبر ، إلا أن يقال بحرمته عليها مطلقا أخذا بإطلاق هذه المرسلة المنجبر ضعفها بالشهرة على تقدير إرادة الإطلاق فيكون حرمته عليها كحرمة حلق اللحية على الرجال ، وهذا - كما ترى - لا يدل على ثبوت الشهرة على الحرمة في حلق الرجل لحيته بل مقتضاه حرمته عند صاحب الجواهر . والحاصل أنى لم أظفر على ما يدل على الشهرة بين الأصحاب في حرمة حلق اللحية واما ما استدل به على الحرمة فأمور ( منها ) قوله سبحانه حكاية عن إبليس عليه اللعنة * ( ولَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ الله ) * [1] بدعوى ان ما يأمر به إبليس لا يكون إلا فعلا