أمكن الحكم بصحة المعاوضة عليها لعمومات التجارة ( 1 ) وأخرى إلى قلته ( 2 ) وكان عليه مثله ان كان مثليا ( 3 )
« 1 » وسائل الشيعة : الجزء ( 12 ) الباب : ( 37 ) من أبواب ما يكتسب به - الحديث ( 4 )