responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 246


المسألة الثانية والستون < فهرس الموضوعات > شهادة الابن لأبيه وبالعكس < / فهرس الموضوعات > [ شهادة الابن لأبيه وبالعكس ] وأن شهادة الابن لأبيه جائزة إذا كان عدلا ، وشهادته عليه غير جائزة على جميع الأحوال .
والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة . وأيضا فإن الله تعالى يقول :
( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ) [1] وإذا كان الابن عدلا مرضيا دخل في عموم هذا القول .
فإن قيل : فينبغي أن يدخل في عموم هذا القول أيضا شهادته عليه .
قلنا : الظاهر يقتضي ذلك ، لكن خرج بدليل قاطع فأخرجناه .
المسألة الثالثة والستون < فهرس الموضوعات > حكم حانث النذر < / فهرس الموضوعات > [ حكم حانث النذر ] من نذر لله تعالى شيئا من القرب ، فلم يفعله مختارا ، فعليه كفارة . فإن كان صياما في يوم بعينه فأفطره من غير سهو ولا اضطرار ، فعليه ما على مفطر يوم من شهر رمضان وإن كان غير صيام ، فعليه ما يجب في كفارة اليمين ، وهذا صحيح .
والحجة فيه : إجماع الفرقة المحقة عليه .



[1] سورة البقرة : 282 .

246

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست