نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 246
المسألة الثانية والستون < فهرس الموضوعات > شهادة الابن لأبيه وبالعكس < / فهرس الموضوعات > [ شهادة الابن لأبيه وبالعكس ] وأن شهادة الابن لأبيه جائزة إذا كان عدلا ، وشهادته عليه غير جائزة على جميع الأحوال . والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة . وأيضا فإن الله تعالى يقول : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ) [1] وإذا كان الابن عدلا مرضيا دخل في عموم هذا القول . فإن قيل : فينبغي أن يدخل في عموم هذا القول أيضا شهادته عليه . قلنا : الظاهر يقتضي ذلك ، لكن خرج بدليل قاطع فأخرجناه . المسألة الثالثة والستون < فهرس الموضوعات > حكم حانث النذر < / فهرس الموضوعات > [ حكم حانث النذر ] من نذر لله تعالى شيئا من القرب ، فلم يفعله مختارا ، فعليه كفارة . فإن كان صياما في يوم بعينه فأفطره من غير سهو ولا اضطرار ، فعليه ما على مفطر يوم من شهر رمضان وإن كان غير صيام ، فعليه ما يجب في كفارة اليمين ، وهذا صحيح . والحجة فيه : إجماع الفرقة المحقة عليه .