responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 335


إثفارا .
( ثم تشد فخذيه على القطن بالخرقة شدا شديدا ، حتى لا تخاف ان يظهر شئ ، وإياك أن تقعده أو تغمز بطنه ، وإياك أن تحشو في مسامعه شيئا ، فان خفت أن يظهر من المنخر شئ فلا عليك أن تصير ثم قطنا ، وان لم تخف فلا تجعل فيه شيئا ، ولا تخلل أظفاره . وكذلك غسل المرأة ) [1] .
وعن الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) : ( تستر عورته بقميص أو غيره وتبدأ بكفيه ورأسه ثلاثا ، وتلف خرقة على يدك [2] اليسرى ، وتغسل فرجه من تحت الثوب ، ثم يجفف بثوب ) [3] .
وفي خبر ابن مسكان عنه ( عليه السلام ) : تجعل في الثالثة مع الكافور ذريرة ، وأحب ( عليه السلام ) خرقة على يد الغاسل [4] .
وعن يونس عنهم ( عليه السلام ) : ( يخرج يداه من القميص ، ويجمع [5] على عورته ، ويرفع من رجليه إلى فوق الركبة ، وان لم يكن قميص فخرقة على العورة . ويضرب السدر ليرغى ، فيعزل الرغوة ، فيغسل يدي الميت ثلاثا إلى نصف الذراع كما يغتسل من الجنابة ، ثم ينقي فرجه ، ثم يغسل رأسه بالرغوة مبالغا . وليحذر من دخول الماء منخريه وأذنيه ، ثم يغسل الإجانة ويديه إلى مرفقيه - أي الغاسل - ليضع فيها ماء الكافور ، ثم ليغسل يديه بعد فراغ الكافور والأجانة للقراح ، وليضع على فرجيه قطنا وحنوطا ، ويحشو دبره قطنا ) [6] .
وعن علي بن جعفر عن الكاظم ( عليه السلام ) في غسله في فضاء : ( لا



[1] الكافي 3 : 140 ، التهذيب 1 : 298 ح 873 .
[2] في النسخ الثلاث ( يده ) والمثبت من المصدر وهو الصحيح
[3] الكافي 3 : 138 ح 1 ، التهذيب 1 : 299 ح 874 ، باختصار في الألفاظ .
[4] الكافي 3 : 139 ح 2 ، التهذيب 1 : 300 ح 875 ، وفيهما : جعل الذريرة في الغسلة الثانية .
[5] في س زيادة : القميص .
[6] الكافي 3 : 141 ح 5 ، التهذيب 1 : 301 ح 877 .

335

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست