responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 292


فصل : قال الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا حضرت الميت فلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ) [1] .
وعنه ( عليه السلام ) : ( ما من أحد يحضره الموت ، إلا وكل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في دينه تخرج نفسه ، فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه ، فإذا حضرتم موتاكم ، فلقنوهم شهادة ان لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، حتى يموت ) [2] .
قال الشيخ أبو جعفر الكليني : وفي رواية أخرى قال : ( يلقنه كلمات الفرج والشهادتين ، ويسمي له الإقرار بالأئمة واحدا بعد واحد حتى ينقطع عنه الكلام ) [3] .
وعن أبي بكر الحضرمي : أنه لقن رجلا الشهادتين والإقرار بالأئمة رجلا رجلا ، فرئي الرجل بعد وفاته ، فقال : نجوت بكلمات لقنيهن أبو بكر ، ولولا ذلك كدت أهلك [4] .
وقال الباقر ( عليه السلام ) : ( أما إني لو أدركت عكرمة - وكان يرى رأي الخوارج - لعلمته كلمات ينتفع بها ) . فسئل عنه ، فقال ( هي والله ما أنتم عليه ، لقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله والولاية ) [5] .
وعن الباقر ( عليه السلام ) : ( إذا أدركت الرجل عند النزع فلقنه كلمات الفرج : لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، سبحان الله



[1] الكافي 3 : 121 ح 1 : التهذيب 1 : 286 ح 836 .
[2] الكافي 3 : 123 ح 6 ، الفقيه 1 : 79 ح 353 .
[3] الكافي 3 : 123 ح 6 .
[4] الكافي 3 : 122 ح 4 .
[5] الكافي 3 : 123 ح 5 ، التهذيب 1 : 278 ح 838 .

292

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست