نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 292
فصل : قال الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا حضرت الميت فلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ) [1] . وعنه ( عليه السلام ) : ( ما من أحد يحضره الموت ، إلا وكل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في دينه تخرج نفسه ، فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه ، فإذا حضرتم موتاكم ، فلقنوهم شهادة ان لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، حتى يموت ) [2] . قال الشيخ أبو جعفر الكليني : وفي رواية أخرى قال : ( يلقنه كلمات الفرج والشهادتين ، ويسمي له الإقرار بالأئمة واحدا بعد واحد حتى ينقطع عنه الكلام ) [3] . وعن أبي بكر الحضرمي : أنه لقن رجلا الشهادتين والإقرار بالأئمة رجلا رجلا ، فرئي الرجل بعد وفاته ، فقال : نجوت بكلمات لقنيهن أبو بكر ، ولولا ذلك كدت أهلك [4] . وقال الباقر ( عليه السلام ) : ( أما إني لو أدركت عكرمة - وكان يرى رأي الخوارج - لعلمته كلمات ينتفع بها ) . فسئل عنه ، فقال ( هي والله ما أنتم عليه ، لقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله والولاية ) [5] . وعن الباقر ( عليه السلام ) : ( إذا أدركت الرجل عند النزع فلقنه كلمات الفرج : لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، سبحان الله