responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 284


فصل :
قال الصادق ( عليه السلام ) : ( لا عيادة في وجع العين ، ولا تكون عيادة في أقل من ثلاثة أيام ، فإذا وجبت فيوم ويوم لا ويومين لا ، فإذا طالت العلة ترك العليل وعياله ) [1] .
وعنه ( عليه السلام ) : ( العيادة قدر فواق ناقة أو حلب ناقة ) [2] .
وأمر ( عليه السلام ) بحمل العائد هدية إلى المريض كتفاحة أو سفرجلة ، أو أترجة أو طيب ، أو قطعة عود بخور ، وقال : ( إن المريض ليستريح إلى كل ما أدخل به عليه ) [3] .
وعنه ( عليه السلام ) : تمام عيادة المريض أن تضع يدك على ذراعه ، وتعجل القيام من عنده ، فإن عيادة النوكى أشد على المريض من وجعه ) [4] وعنه ( عليه السلام ) : تمام العيادة أن تضع يدك على المريض إذا دخلت عليه ) [5] .
وعن علي ( عليه السلام ) : ( إن أعظم العواد أجرا عند الله عز وجل لمن إذا عاد أخاه خفف ، إلا أن يكون المريض يحب ذلك ويريده ويسأله ذلك ) ، وقال :
( من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى - أو على جبهته ) [6] .
وعن الباقر ( عليه السلام ) : ( من مات دون الأربعين فقد اخترم ، ومن مات دون أربعة عشر يوما فموته موت فجأة ) [7] .



[1] الكافي 3 : 117 ح 1 .
[2] الكافي 3 : 117 ح 2 .
[3] الكافي 3 : 118 ح 3 .
[4] الكافي 3 : 118 ح 4 .
[5] الكافي 3 : 118 ح 5 .
[6] قرب الاسناد : 8 ، الكافي 3 : 118 ح 6 .
[7] الكافي 3 : 119 ح 1 .

284

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست