نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 284
فصل : قال الصادق ( عليه السلام ) : ( لا عيادة في وجع العين ، ولا تكون عيادة في أقل من ثلاثة أيام ، فإذا وجبت فيوم ويوم لا ويومين لا ، فإذا طالت العلة ترك العليل وعياله ) [1] . وعنه ( عليه السلام ) : ( العيادة قدر فواق ناقة أو حلب ناقة ) [2] . وأمر ( عليه السلام ) بحمل العائد هدية إلى المريض كتفاحة أو سفرجلة ، أو أترجة أو طيب ، أو قطعة عود بخور ، وقال : ( إن المريض ليستريح إلى كل ما أدخل به عليه ) [3] . وعنه ( عليه السلام ) : تمام عيادة المريض أن تضع يدك على ذراعه ، وتعجل القيام من عنده ، فإن عيادة النوكى أشد على المريض من وجعه ) [4] وعنه ( عليه السلام ) : تمام العيادة أن تضع يدك على المريض إذا دخلت عليه ) [5] . وعن علي ( عليه السلام ) : ( إن أعظم العواد أجرا عند الله عز وجل لمن إذا عاد أخاه خفف ، إلا أن يكون المريض يحب ذلك ويريده ويسأله ذلك ) ، وقال : ( من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى - أو على جبهته ) [6] . وعن الباقر ( عليه السلام ) : ( من مات دون الأربعين فقد اخترم ، ومن مات دون أربعة عشر يوما فموته موت فجأة ) [7] .