responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 162


جهل اختصما وعليه اليمين لو ادّعى أحدهما علمه .
ولو أقرّ بما في يده لزيد صحّ ، فإن قال : بل هو لفلان غرم للثاني ، وكذا لو قال : غصبته من فلان بل من فلان .
ولو قال : غصبته من فلان وهو لفلان لزمه تسليمه إلى المغصوب منه ولا يضمن ، ولا يحكم بالملك للمقرّ له .
وكذا لو قال : هو لزيد غصبته من عمرو .
ولو قال : له عليّ كذا من ثمن خمر أو خنزير لزم .
ولو قال : له عليّ ألف من ثمن مبيع ، ثمّ قال بعد سكوت : لم أقبضه ، أو قال : له عليّ ألف ، ثمّ قال بعد سكوت : من ثمن مبيع لم أقبضه فهما سواء على رأي ، ولو اتّصل الجميع قبل على قول [1] .
ولو أقرّ بالبيع وقبض الثمن ثمّ ادّعى المواطأة كان له الإحلاف ، أمّا لو شهدت البيّنة بمشاهدة البيع والقبض بطلت دعواه .
ولو قال : له في ميراث أبي أو منه مائة فهو إقرار ، ولو قال : في ميراثي أو من ميراثي منه فليس بشيء ، وكذا لو أضاف بما يوجب التملَّك ، كقوله : له هذه داري ، إلَّا أن يقول بحقّ واجب ، أو سبب صحيح وشبهه .
ولو قال : له في هذه الدار مائة قبل ، ويرجع إليه في التفسير مع اليمين .
ولو أقرّ له بعبد فأنكر بقي على الرقّيّة المجهولة المالك .
ولو قال : عليك ألف ، فقال : رددت ، أو قبضت ، أو اتّزنه أو أجّله ، أو نعم ، أو أجل ، أو بلى ، أو أنا مقرّ به ، فهو إقرار ، بخلاف أنا مقرّ .
ولو قال : أليس عليك ألف ؟ فقال : بلى ، فهو إقرار ، بخلاف نعم ، ولو استثنى الجميع بطل .
ولو قال له درهم ودرهم إلَّا درهما ، قيل : تفريعا على العود إلى الجملتين يصحّ ، وعلى العدم يبطل [2] ، وهو غلط في الحكم والعلَّة .
ولو قال : عشرة إلَّا درهما فهو بتسعة ، ولو رفع فهو بعشرة .



[1] قاله المحقّق في الشرائع 3 : 122 والقاضي في المهذّب 1 : 413 .
[2] قاله المحقّق في الشرائع 3 : 118 .

162

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست