نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 202
رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر وصفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا قال : " الحيض أدناه ثلاثة أيام وأبعده عشرة " ( 1 ) . أما رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " أكثر ما يكون الحيض ثمانية " ( 2 ) فقد رده الشيخ ( ره ) في التهذيب ، وقال : هو شاذ أجمعت العصابة على ترك العمل به ، ولو صح حمل على من يكون ذلك عادتها وتستمر رؤيتها له . مسألة : لو رأت الدم يوما أو يومين وانقطع ، فليس حيضا ، ولو كمل ثلاثة في جملة العشرة فقولان : المروي أنه حيض ، وقد سلف أن أقل الحيض ثلاثة أيام ويلزمه من ذلك أن ما نقص ليس حيضا ، لكن اختلف الأصحاب في اشتراط التوالي فقال : أبو علي بن الجنيد ( ره ) في المختصر : أقله ثلاثة أيام بلياليها . قال الشيخ في الجمل والمبسوط : أقله ثلاثة أيام متواليات . وهو اختيار علم الهدى ( ره ) وابني بابويه ( ره ) . وقال في النهاية : إن رأت يوما أو يومين ثم رأت قبل انقضاء العشرة ما يتم به ثلاثة فهو حيض ، وإن لم تر حتى تمضي عشرة فليس بحيض . وروى ذلك إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة ، فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض ، وإن انقطع بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت واستنظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام ، فإن رأت في تلك العشرة من يوم رأت الدم حتى يتم لها ثلاثة أيام ، فلذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض ، وإن مر بها من يوم رأت عشرة أيام ولم تر الدم ، فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن حيضا " ( 3 ) إنما كان من علة فعليها
1 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 10 ح 2 ص 551 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 10 ح 14 ص 553 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 12 ح 2 ص 555 .
202
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 202