نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 611
ونقل العظام [1] ، والناقبة [2] ، تكون في شئ من ذلك ، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ولم تنقل منه العظام ، فإن ديته معلومة فإذا أوضح [3] ولم ينقل منه العظام فدية كسره ودية موضحته [4] . ولكل عظم كسر معلوم ، فديته . [5] ونقل عظامه ، نصف دية كسره . ودية موضحته ، ربع دية كسره مما [6] وارت الثياب من ذلك غير قصبتي الساعد والأصابع . وفي قرحة [7] لا تبرأ ، ثلث دية ذلك العظم الذي هي فيه . فإذا أصيب الرجل في إحدى عينيه : فإنما تقاص ببيضة : تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ، ثم تغطي عينه الصحيحة وينظر ما منتهى بصر عينه المصابة ، فيعطى ديته من حساب ذلك . والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء القسامة على ستة نفر على قدر ما أصيب من عينه : فإن كان سدس بصره ، حلف الرجل وحده وأعطى . وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر . وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان . وإن كان ثلثي
[1] نقل العظام في الرأس ما ينقل قشور العظام التي تكون على أطرافها وتكون سبب ارتباط العظام كالمنشار . [2] الناقبة : بأن يدخل السهم مثلا في عظم الرأس ويحصل به نقب . [3] أي مع الكسر [4] أولاهما للكسر والثانية للإيضاح [5] ( فإن دية كل عظم كسر ، معلومة ديته ) . كذا في الكافي وفي الوافي : " ولكل عظم كسر معلوم ، فدية نقل عظامه نصف دية كسره " [6] في بعض النسخ " فما " [7] في بعض النسخ " جرحة "
611
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 611