نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 300
الجنسي بها يسمى بالقذف ، فيزداد الإفراز ، فهل يجب عليها الغسل عند أول إفراز للتهيج ، أو عندما تصل إلى الذروة ؟ وهل الغسل هذا يغنيها عن الوضوء ؟ * لا يوجب الغسل ما لم تصل المرأة إلى ذروة التهيج الجنسي ، فإذا بلغته وخرج منها السائل وجب عليها الغسل لما يعتبر فيه الطهارة عن حدث الجنابة ، ويغنيها ذلك عن الوضوء . م - 513 : في موسم الحج تستعمل النساء بعض العقاقير الطبية لتأخير نزول الدورة الشهرية ، فإذا حان وقت الدورة ، ينزل دم متقطع أحيانا ، فهل تترتب عليه أحكام الحيض ؟ * إن كان متقطعا ، ولم يستمر ثلاثة أيام ولو في الداخل بعد خروج شئ منه ، لم يترتب عليه أحكام الحيض . م - 514 : اعتاد العدد الغفير من المسلمات المحجبات على كشف ذقونهن ، وشئ مما تحت الذقن ، وستر الرقبة ، فهل يجوز لهن ذلك ؟ وما هو حد الوجه الذي يجوز كشفه ، وهل منه الأذنان ؟ * الوجه لا يشمل الأذنين ، فيجب سترهما ، وأما المقدار الذي يرى من الذقن وما تحته عند الاختمار على الوجه المتعارف ، فيلحقه حكم الوجه .
150 - المصدر نفسه .
300
نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 300