responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 300


الجنسي بها يسمى بالقذف ، فيزداد الإفراز ، فهل يجب عليها الغسل عند أول إفراز للتهيج ، أو عندما تصل إلى الذروة ؟ وهل الغسل هذا يغنيها عن الوضوء ؟
* لا يوجب الغسل ما لم تصل المرأة إلى ذروة التهيج الجنسي ، فإذا بلغته وخرج منها السائل وجب عليها الغسل لما يعتبر فيه الطهارة عن حدث الجنابة ، ويغنيها ذلك عن الوضوء .
م - 513 : في موسم الحج تستعمل النساء بعض العقاقير الطبية لتأخير نزول الدورة الشهرية ، فإذا حان وقت الدورة ، ينزل دم متقطع أحيانا ، فهل تترتب عليه أحكام الحيض ؟
* إن كان متقطعا ، ولم يستمر ثلاثة أيام ولو في الداخل بعد خروج شئ منه ، لم يترتب عليه أحكام الحيض .
م - 514 : اعتاد العدد الغفير من المسلمات المحجبات على كشف ذقونهن ، وشئ مما تحت الذقن ، وستر الرقبة ، فهل يجوز لهن ذلك ؟ وما هو حد الوجه الذي يجوز كشفه ، وهل منه الأذنان ؟
* الوجه لا يشمل الأذنين ، فيجب سترهما ، وأما المقدار الذي يرى من الذقن وما تحته عند الاختمار على الوجه المتعارف ، فيلحقه حكم الوجه .


150 - المصدر نفسه .

300

نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست