نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 296
- ويجوز لها كشف ظاهر قدميها وباطنهما في الصلاة . م - 498 : يجوز للنساء وضع الكحل في العينين ، ولبس الخاتم في الكفين ، شرط أن لا تقصد بذلك إثارة شهوة الرجال إليها ، وتأمن من الوقوع في الحرام ، وإلا فيجب عليها الستر حتى عن المحارم ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) . م - 499 : يجوز للمرأة الخروج من بيتها لبعض شؤونها متعطرة بحيث يشم عطرها الرجال الأجانب عنها ، شرط أن لا يؤدي ذلك إلى إثارة افتتان الرجال الأجانب بها ، وأن لا يكون تعطرها بقصد إثارتهم وافتتانهم . م - 500 : يحق للمرأة أن تركب السيارة لوحدها مع سائق أجنبي عنها ، إذا كانت تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) . م - 501 : لا يجوز للمرأة مداعبة عضوها التناسلي حتى تبلغ ذروة اللذة فتنزل ، ويجب عليها الغسل إذا بلغت ذروة اللذة وأنزلت فخرج ذلك السائل إلى الخارج ، ويجزيها غسلها هذا عن الوضوء ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) . م - 502 : يحق للمرأة المصابة بالعقم كشف عضوها التناسلي لغرض العلاج ، إذا كانت هناك ضرورة تلجؤها إلى الانجاب ، أو أن عدم الإنجاب يوقعها في الحرج الرافع للتكليف .
296
نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 296