responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 296


- ويجوز لها كشف ظاهر قدميها وباطنهما في الصلاة .
م - 498 : يجوز للنساء وضع الكحل في العينين ، ولبس الخاتم في الكفين ، شرط أن لا تقصد بذلك إثارة شهوة الرجال إليها ، وتأمن من الوقوع في الحرام ، وإلا فيجب عليها الستر حتى عن المحارم ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م - 499 : يجوز للمرأة الخروج من بيتها لبعض شؤونها متعطرة بحيث يشم عطرها الرجال الأجانب عنها ، شرط أن لا يؤدي ذلك إلى إثارة افتتان الرجال الأجانب بها ، وأن لا يكون تعطرها بقصد إثارتهم وافتتانهم .
م - 500 : يحق للمرأة أن تركب السيارة لوحدها مع سائق أجنبي عنها ، إذا كانت تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م - 501 : لا يجوز للمرأة مداعبة عضوها التناسلي حتى تبلغ ذروة اللذة فتنزل ، ويجب عليها الغسل إذا بلغت ذروة اللذة وأنزلت فخرج ذلك السائل إلى الخارج ، ويجزيها غسلها هذا عن الوضوء ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م - 502 : يحق للمرأة المصابة بالعقم كشف عضوها التناسلي لغرض العلاج ، إذا كانت هناك ضرورة تلجؤها إلى الانجاب ، أو أن عدم الإنجاب يوقعها في الحرج الرافع للتكليف .

296

نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست