نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 285
- وهذه بعض الإستفتاءات الخاصة بهذا الفصل وأجوبة سماحة سيدنا ( دام ظله ) عنها : م - 470 : أب يوصي صديق ابنه بتقويم سلوك الابن ، ثم يسأله بعد فترة عنه ليتعرف على سلوك ابنه ، فهل يجوز للصديق كشف خصوصيات الابن للأب بما فيها تلك التي لا يرضى الابن بكشفها لأحد ؟ * لا يجوز ، إلا إذا كانت من المنكر الذي يجب ردعه عنه ، مع عدم تيسر الردع بما هو دون الكشف إيذاء أو هتكا له . م - 471 : ما المقصود بالقول المأثور ( النظرة الأولى لك والثانية عليك ) ؟ وهل يجوز إطالة النظرة الأولى للمرأة والتمعن بها بحجة أنها لا زالت نظرة أولى جائزة كما يدعي البعض ؟ * الظاهر أن المقصود بالقول المذكور هو التفريق بين النظرتين من حيث كون الأولى اتفاقية عابرة فتكون بريئة ولا يقصد بها التلذذ الشهوي ، بخلاف الثانية فإنها تكون مقصودة وهادفة طبعا فتقترن بنوع من التلذذ ، وبذلك تكون ضارة ، ومن هنا ورد في بعض النصوص عن أبي عبد الله الصادق ( ع ) أنه قال النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة . وكيف كان فمن الواضح أن القول المذكور ليس في مقام
285
نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 285