responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 265


قبل غير العرب ، من دون معرفة معاني الألفاظ ، علما بأن القصد هو إجراء صيغة عقد الزواج حقا ؟
ثم هل يجب التلفظ بها على تقدير كفايته فلا يجزي أداء العقد بلغة أخرى ؟
* يكفي مع الالتفات ، ولو إجمالا إلى معنى الصيغة ، ولا يجزي عندئذ إجراء العقد بلغة أخرى على الأحوط .
م - 417 : هل يصح إجراء عقد الزواج بواسطة التلفون ؟
* يصح ذلك .
م - 418 : هل يمكن أداء الشهادة بالتلفون أو بالفاكس أو برسالة بريدية ؟
* الأحكام الثابتة ل‌ ( الشهادة عند القاضي ) بعنوانها ، لا تترتب من دون حضور الشاهد عنده ، وأما ما يترتب على مجرد حكايته وإخباره كيفما حصل ، فيكتفى فيه بالطرق المذكورة ونحوها مع الأمن من التزوير والاشتباه .
م - 419 : هل يجوز النظر بتمعن لجسد من يريد التزوج بها ، عدا العورة ، بتلذذ أو بدونه ؟
* يجوز النظر إلى محاسنها كالوجه والشعر والكفين ، لا بقصد التلذذ ، وإن علم أنه يحصل به قهرا .

265

نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست