responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 264


فإن عليهما الدية ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
وهناك تفاصيل أخرى وأحكام أخرى تجدها مدونة في الرسائل العملية وكتب الفقه الإسلامي الأخرى ( 144 ) .
- وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بهذا الفصل وأجوبة سماحة سيدنا ( دام ظله ) عنها :
م - 415 : هل يمكننا دفع حق الإمام للمساعدة في أمر زواج مؤمن في الغرب علما بأن العملة الصعبة التي تدفع هنا يمكن أن تزوج أكثر من مؤمن ومؤمن محتاج في بلدان إسلامية عديدة ؟ ألا ينبغي أن يستفيد من الحق أكبر عدد ممكن من المستحقين له .
- * تزويج المؤمنين المحتاجين وإن كان من مصارف حق الإمام ( ع ) ، ولكن لا يجوز صرفه فيه أو في غيره من مصارفه الا بإذن المرجع أو كيله ، ولا يجب صرف الحق على أكبر عدد من مستحقيه ، بل لا بد من مراعاة الأهم فالأهم ويختلف ذلك حسب اختلاف الموارد .
م - 416 : هل يكفي تلفظ الصيغة باللغة العربية في عقد الزواج من


144 - أنظر منهاج الصالحين للسيد السيستاني / المعاملات - القسم الثاني / 7 - 136 ، أو المسائل المنتخبة للسيد السيستاني ، ص 385 - 419 .

264

نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست