responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 250


* تقدم بيانه انفا .
م - 379 : ما حكم إجهاض الحامل المصابة بمرض الأيدز ؟
* لا يجوز ذلك ، ولا سيما بعد ولوج الروح فيه ، نعم إذا كان استمرار الحمل ضرريا على الأم ، جاز لها إجهاضه قبل ولوج الروح فيه ، لا بعده .
م - 380 : ما حكم حضانة الأم المصابة لوليدها السليم ، وارضاعه ( اللباء وغيره ) ؟
* لا يسقط حقها في حضانة وليدها ، ولكن لا بد من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم انتقال العدوي اليه ، فلو احتمل - احتمالا معتدا به - انتقالها بالارتضاع من ثديها ، لزم التجنب عنه .
م - 381 : ما حكم إعتبار مرض الأيدز مرض موت ؟
* لما كان هذا المرض من الأمراض التي تستمر بصاحبها مدة طويلة فما يعد من مرض الموت هو مراحله الأخيرة القريبة من الوفاة كمرحلة التهيج والقضاء على قوة المناعة أو ظهور أعراض عصبية قاتلة .
م - 382 : هل يجوز للطبيب ، أو يجب عليه أن يعلن عن الإصابة بمرض الأيدز لمن يهمهم أمر المريض كالزوجات أو الأزواج مثلا ؟

250

نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست