responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 243


لمعرفة سبب الوفاة ، فمتى يجوز السماح لها بذلك ، ومتى لا يجوز ؟
* لا يجوز لولي الميت المسلم أن يسمح بتشريح جسد الميت للغرض المذكور ونحوه ، ويلزمه الممانعة منه مع الإمكان .
نعم ، إذا توقفت عليه مصلحة مهمة توازي مفسدته الأولية أو تترجح عليها ، جاز .
م - 364 : هل التبرع بالعضو الحي للحي كما في الكلية . ومن الميت للحي بالوصية ، سواء من المسلم للكافر ، أم العكس ، جائز . وهل تختلف الأعضاء في هذه المسألة عن بعضها البعض ؟
* أما تبرع الحي ببعض أجزاء جسمه لإلحاقه ببدن غيره فلا بأس به ، إذا لم يكن يلحق به ضررا بليغا ، كما في التبرع بالكلية لمن لديه كلية أخرى سليمة .
وأما قطع عضو من الميت بوصية منه لإلحاقه ببدن الحي فلا بأس به إذا لم يكن الميت مسلما أو من بحكمه أو كان مما يتوقف عليه إنقاذ حياة مسلم ، وأما في غير هاتين الصورتين ، ففي نفوذ الوصية وجواز القطع إشكال . ولكن لا تثبت الدية على المباشر للقطع مع الوصية على كل تقدير .

243

نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست