responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 97


كان مقدارا من رأسهم وجسدهم محاذيا للإمام في السجود قليلا ، فأجبتم بأنه لا بأس فيه ، فهل هذا صحيح ، ولا يتنافى مع الرسالة ، وهل الحكم أيضا كذلك في وحدة المأموم ، أم لا ؟
الخوئي : قد صرحنا في المنهاج بكفاية التأخر قليلا ، وفي المسائل المنتخبة يسيرا ، وفي توضيح المسائل ( قدري عقبتر ) فأين المنافاة ! و أما تعبير الخلف في بعض صوره فيكفي فيه الصدق العرفي ، ولا يتوقف على التأخير تماما كما نسبتموه إلينا .
سؤال 305 : إذا كان المأموم قاصدا الانفراد من أول الصلاة ، وانفرد في أثناء صلاة الجماعة ، فهل في أصل صلاته اشكال أم في جماعته فحسب ، و ما هي وظيفته لتصحيح عمله ؟
الخوئي : الاقتداء بهذا القصد في الركعة الأولى والثانية مع عدم القراءة موجب للاشكال في أصل الفريضة ، والاقتداء في الركعة الثالثة وما بعدها مع أداء الوظيفة الأولية وهي القراءة موجب للاشكال في الجماعة ، و وظيفته لتصحيح عمله عدم قصد الانفراد في أول الاقتداء .
سؤال 306 : ما حكم من شك في صلاة الجماعة حال قراءة الإمام هل أنه أتى بتكبيرة الاحرام أم لا ؟
الخوئي : ما لم يشتغل المأموم نفسه بعمل واجب في الصلاة ، لا بد من التدارك والآتيان بتكبيرة الاحرام .
سؤال 307 : شخص يرجع إليكم في التقليد وصلى خلف إمام لم يخفت بالبسملة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية ، وهذا الإمام ليس بمجتهد إنما يرجع إلى مرجع آخر ، فما حكم صلاة الشخص المؤتم

97

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست