responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 91


الخوئي : لا يصح أن ينوي ذلك في أول لحوقه بالإمام حتى فيما أمكن أن ينتهي مع الإمام في صلاته معه على الأحوط فيهما ، وإذا بدى له الانفراد بعد أن لم يكن ذلك من نيته في أول اللحوق فلا مانع منه ولا بأس عليه .
سؤال 280 : من التحق في صلاة الجماعة وشك أنه التحق في الأولى أو الثانية ، هل تجري أحكام الشك للفرادى عليه ؟
الخوئي : نعم هو شك بين الواحدة والاثنين المحكوم بالبطلان إن استقر الشك .
سؤال 281 : إذا أردك المأموم ثانية الإمام تحمل عنه القراءة فيها وكانت أولى صلاته ، ويتابعه في القنوت وكذلك في الجلوس للتشهد متجافيا على الأحوط وجوبا ، ويستحب له التشهد ، فإذا كان في ثالثة الإمام تخلف عنه في القيام فيجلس للتشهد ثم يلحق الإمام . . . الخ - مسألة 813 - المنهاج ، سيدنا ما الحكم فيما لو دخل المأموم والإمام في الركعة الأخيرة من الصلاة ؟
الخوئي : يجري الحكم السابق هنا أيضا ، والله العالم .
سؤال 282 : إذا ترك التسبيح في الأخيرتين ظنا منه أن الإمام يتحمل ذلك عنه فما الحكم ؟
الخوئي : إذا كان معتقدا به ، فلا شئ عليه .
سؤال 283 : ذكرتم في مسألة - 805 - من المنهاج ( لا يضر الفصل بالصبي المميز إذا كان مأموما ، فيما إذا احتمل أن صلاته صحيحة عنده ) هل الاعتبار بوجود الصبي المميز وغيره ، أم الاعتبار بمقدار المسافة التي يشغلها كل منهما ؟

91

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست