responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 60


أن لا تنتقل العدوي ؟
الخوئي : لا يجوز ذلك ، إذا كان التيميم للميت باليد المذكورة سؤال 168 : إذا مات المسلم ولم يصل عليه ( الصلاة على الميت ) ولا ( صلاة الوحشة ) فهل يجوز أن يصلى عليه صلاة الوحشة بعد ليلة أو ليلتين أم لا ؟
الخوئي : لا يجوز الصلاة بعد ليلة أو ليلتين .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وأما الصلاة الواجبة فالأحوط الصلاة عليه بعد الدفن ، إذا لم يصل عليه قبله ، ولو كان بعد ليلة أو أكثر .
سؤال 169 : ميت دفن في مكان ولم يوص أن يدفن في أي مكان أخر ، هل يجوز لوليه نبشه لنقله إلى مكان آخر إن كان راجحا ، أو مطلقا ؟
الخوئي : لا يجوز لمثله النبش .
سؤال 170 : إذا لم يكن مع المرأة المتوفاة أحد من محارمها ، هل يجوز نقلها من لبنان مثلا إلى النجف مع آخرين ليسوا من محارمها ، مع العلم بمحافظتهم وأمانتهم ؟
الخوئي : نعم يجوز .
سؤال 171 : هل يجوز ارسال الميت إلى بلد ما إذا كان ذلك يكلف مبلغا من المال يدفع إلى الظالم ؟
الخوئي : لا مانع ، إذا كان مصلحة في النقل والارسال .
سؤال 172 : هل أن المرأة إذا ماتت في حالة الولادة تعتبر شهيدة ؟ وكذلك الانسان لو مات في حريق أو غرق أو حادث آخر ، وهل يختص ذلك بالمسلم ؟

60

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست