responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 504


سؤال 1580 : السعي من أركان الحج ، فلو تركه عمدا عالما بالحكم أو جاهلا به أو بالموضوع . . . الخ ( المناسك أحكام السعي ) السؤال : هل الجهل بالحكم في خصوص ما لو كان عن تقصير أو الأعم منه ومن القصور ؟
التبريزي : حكم الغافل الجاهل عن قصور هو حكم الناسي ، والله العالم .
سؤال 1581 : الناسي للسعي يأتي به حيث ما ذكره ، ومع عدم التمكن يلزمه الاستنابة ، فإن لم يمكنه الاستنابة في عامه هل يجب عليه ذلك من قابل ؟
التبريزي : إذا لم يتمكن من الاستنابة في السعي في أشهر الحج في عامه يستنيب مع عدم التمكن من المباشرة في العام القابل ، والله العالم .
سؤال 1582 : ما حكمه لو لم يستنيب عمدا من قابل - بناء على وجوب الاستنابة - هل يبطل حجه ؟
التبريزي : لا يبطل ، ولكن يستنيب في العام القابل ( أي الثالث ) والله العالم .
سؤال 1583 : يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع ، مسألة - 410 - السؤال : ظاهر العبارة أن الحكم لا يشمل حج الافراد والقران أليس كذلك ؟
التبريزي : نعم الحكم المذكور لا يشمل الافراد والقران ، وقد صرحنا به في ما يفترق فيه حج التمتع عن الافراد ذيل مسألة - 158 - والله العالم .
سؤال 1584 : إن طواف النساء واجب مستقل خارج عن نسك الحج ، فهل يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة ، واتيانه في شهر محرم الحرام مثلا اختيارا ؟
التبريزي : لا بأس بذلك ، والله العالم .

504

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست