responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 501


السؤال : ألا يعني هذا جواز إلقاء الرداء عن متنه في تمام أعمال الحج بعد تحقق الاحرام منه ؟
التبريزي : نعم يعني عدم وجوب لبسه دائما ، ولو في حال العمل ، والله العالم .
سؤال 1570 : جاء في مسألة - 221 - إذا جامع الحاج زوجته بعد تجاوزه من منى إلى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلك المحل إلى وقت النحر بمنى ، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج .
السؤال : هل أن الاحتياط المذكور وجوبي أم استحبابي ؟
التبريزي : هو استحبابي ، والله العالم .
سؤال 1571 : لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء ، السؤال : إن موضوع المنع رمس خصوص تمام الرأس في الماء دون البعض أليس كذلك ؟
التبريزي : الممنوع رمس تمام الرأس ، لكونه محرما مستقلا ، لا من جهة تغطية الرأس ، والله العالم .
سؤال 1572 : لو شك في صحة ختانه وعدمها بعد ما اختتن ، هل يجزي عن حجة الاسلام لو حج ؟
التبريزي : إذا خرج بعض رأس الحشفة بقطع الغلاف ، يخرج الانسان عن كونه أغلف ، ولا بأس بطوافه ، والله العالم .
سؤال 1573 : هل يجب على المكلف احراز الختان ، بغض النظر عن وجوب الحج عليه ؟
التبريزي : يجب الختان في نفسه ، مع غض النظر عن وجوب الحج عليه ، والله العالم .

501

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست