نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 501
السؤال : ألا يعني هذا جواز إلقاء الرداء عن متنه في تمام أعمال الحج بعد تحقق الاحرام منه ؟ التبريزي : نعم يعني عدم وجوب لبسه دائما ، ولو في حال العمل ، والله العالم . سؤال 1570 : جاء في مسألة - 221 - إذا جامع الحاج زوجته بعد تجاوزه من منى إلى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلك المحل إلى وقت النحر بمنى ، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج . السؤال : هل أن الاحتياط المذكور وجوبي أم استحبابي ؟ التبريزي : هو استحبابي ، والله العالم . سؤال 1571 : لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء ، السؤال : إن موضوع المنع رمس خصوص تمام الرأس في الماء دون البعض أليس كذلك ؟ التبريزي : الممنوع رمس تمام الرأس ، لكونه محرما مستقلا ، لا من جهة تغطية الرأس ، والله العالم . سؤال 1572 : لو شك في صحة ختانه وعدمها بعد ما اختتن ، هل يجزي عن حجة الاسلام لو حج ؟ التبريزي : إذا خرج بعض رأس الحشفة بقطع الغلاف ، يخرج الانسان عن كونه أغلف ، ولا بأس بطوافه ، والله العالم . سؤال 1573 : هل يجب على المكلف احراز الختان ، بغض النظر عن وجوب الحج عليه ؟ التبريزي : يجب الختان في نفسه ، مع غض النظر عن وجوب الحج عليه ، والله العالم .
501
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 501