responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 492


التبريزي : إذا كان الدافع للمال من باسمه التذكرة فيجب الخمس في المال الذي دفعه ، وإلا فإن كان الدافع غيره فإن أمكن رد التذكرة وأخذ المال فيجب خمس المال المعطى مقابل التذكرة ، وإلا فلا شئ عليه ، والله العالم .
سؤال 1541 : ذكرتم في مسألة الخمس ( التذكرة ) التفصيل بين أن يكون هو الدافع أم غيره ، ولكن نسأل : لو كان هو الدافع - لأموال التذكرة - والآن لا يمكنه ردها ، وكان دفعها من ربح السنة ومضى على التذكرة حول ، فهل عليه الخمس مطلقا ، أو لو كان مقصرا في عدم السفر ؟ ثم لو كان عليه الخمس فبأي قيمة ، مع تعدد القيمة في السوق ؟
التبريزي : إذا أمكن السفر بها ، ولو في السنة الآتية فيجب فيها الخمس ، و إذا لم يمكن السفر بها فلا خمس فيها ، وأما القيمة التي يخمسها وهو مقدار التفاوت ما بين تحصيل المثل وما دفعه إذا كان هذا التفاوت ناشئا عن وجود التذكرة بيده ، بأن يعطي هذا ويأخذ غيره ، وإلا فلا خمس فيه أصلا ، وما ذكرناه في السابق من كون الدافع غيره فالخمس ثابت إذا أمكن السفر ، والله العالم .
سؤال 1542 : شخص اشترى أرضا زراعية بمبلغ لم يتعلق به الحق ، وعمرها أيضا بمبلغ ليس فيه حق ، وهو بحاجة لجز منها - لراحته وراحة أولاده - بما يناسب حاله ، فهل في نمو أشجارها المتصل كلا أو بعضا حق ؟
التبريزي : نعم يثبت الحق في نمو الشجر المتصل إذا زادت ماليتها ، والله العالم .
سؤال 1543 : رأيكم الشريف أنه يجب الخمس في الكوپونات المعدة لشراء

492

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست