responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 472


تشمل الوقتية فقط ، والله العالم .
سؤال 1469 : دم الحيض إذا خرج في البداية من المرأة فيكفي استمراره بعد ذلك في باطن الفرج ، ولكن هل يلزم استمراره دون أي انقطاع ، ولو فترة قصيرة مدة ثلاثة أيام ، أو لا يؤثر انقطاعه في فترات قصيرة ؟ وكم هي مدة تلك الفترة التي لا يضر الانقطاع فيها ؟
التبريزي : لا تضر الفترات المتعارفة عند النساء ، في استمرار دم الحيض في ثلاثة أيام ، والله العالم .
سؤال 1470 : امرأة جاءها نزيف دم ثلاثة أيام ( صفرة ) ثم لحقتها أربعة أيام ( حمرة ) ثم حصل فاصل طهر ثلاثة أيام ، ثم جاءها الدم في أيام عادتها ، فما حكم الأربعة أيام التي هي قبل العادة بسبعة أيام ، وهل يجوز لها بمجرد رؤية الحمرة أن تتحيض ؟
التبريزي : ما قبل أيام العادة تكون استحاضة ، ويكون حيضها أيام العادة خاصة ، والله العالم .
سؤال 1471 : يشترط أن لا يقل الفاصل بين الدمين عن عشرة أيام ، ما معنى هذه العبارة مع المثال ؟
التبريزي : إذا رأت الدم أيام العادة أو بصفات الحيض فهو محكوم بالحيضية ، فإذا مضى من آخر الدم الأول عشرة أيام نقاء أو أكثر ثم رأت الدم ، فإن كان بصفات الحيض أو كان في أيام العادة مع عدم كونه أقل من ثلاثة أيام ، فهو حيض أيضا ، والله العالم .
سؤال 1472 : امرأة عادتها في الحيض سبعة أيام ، وفي اليوم السابع أخذت ترى صفرة أو أشبه بالنقاط والخيوط الصفر ، واستمرت على ذلك

472

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست