نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 466
المحرمة من الحيوان المأكول اللحم لا يشملها الحكم ، فهل منظوركم الشريف أن بيض الغنم والطحال وحدقة العين وخرزة الدماغ وغيرها مما هو محرم أكله ، نجس أيضا إذا لاقى دم الذبيحة المتخلف فيها ؟ التبريزي : ليس المراد تنجيسها ، بل نجاسة الدم المتخلف فيها ( يعني في جوفها ) كالمتخلف في جوف الحيوان غير المأكول لحمه على الأحوط ، والله العالم . سؤال 1451 : هل يعد ماء الرشاش ( الدوش ) متصلا بالمادة ، أم أن حكمه حكم القليل ؟ التبريزي : نعم يكون متصلا بالمادة ، إلا إذا كان ضعيفا ، كما لو كان نزوله بصورة القطرات ، والله العالم . سؤال 1452 : من المعلوم أن الأولاد الصغار والصبيان ممن لم يبلغوا حتى سن التمييز مثلا لا يستخدمون الخرطات في الاستبراء من البول ، بل يكتفون في الغالب بصب الماء فقط للتطهير ، فما هو حكم البلل المشتبه المحتمل خروجه بعد ذلك ؟ وما هو حكم ملابس أولئك الصبية الملاصقة للموضع ؟ التبريزي : إذا اطمئن أن البلل الخارج قطرة بول تخلفت في المجرى ثم خرجت فلا إشكال بثبوت النجاسة ، وفي غير ذلك لا يبعد الحكم بالطهارة ، والله العالم . سؤال 1453 : هل يختص العصر والدلك والفرك وما شابه ، بالفراش أو الملابس المتنجسة بالبول فقط ، أم يعم ذلك المتنجس بالأعيان النجسة الأخرى ؟
466
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 466