responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 46


الخوئي : الغسل بمثل هذا الصابون لا اشكال فيه ، وإن كان هذا الصابون نجسا .
سؤال 124 : يوجد مواد غير دهنية ، يستفاد منها لحفظ الشعر وتماسكه ، وهي تحتوي على الكحول ، ولا نعلم أن هذه المواد اتخذت من الحيوان أم من النبات ، فهل يجوز استعمالها ، وما حكم الصلاة فيها مع العلم بأنها ليست مانعة من المسح ؟
الخوئي : في هذه الصورة المفروضة يجوز استعمالها ، ولا اشكال فيه .
سؤال 125 : إذا كانت اليد متنجسة هل يجب إعلام المصافح مثلا بذلك حتى يتجنب مباشرة الطعام أو الصلاة بالنجاسة الواقعية ؟
الخوئي : نعم يجب ، أما التجنب عن موجب التنجيس ليده أو إعلامه بموجبه إذا كانت الملاقاة برطوبة مسرية .
التبريزي : يجب اعلامه بموجب النجاسة ، أو بنجاسته مطلقا .
سؤال 126 : شريط المسجل الذي سجل فيه آيات من القرآن الكريم ، كأسماء الله تعالى ، فإذا سقط في مكان نجس هل يجب إخراجه وتطهيره ؟
الخوئي : نعم يجب إخراجه وتطهيره .
سؤال 127 : الألبسة وشبهها ، إذا أزيل عين النجاسة عنها ، هل يكفي عصرها داخل الماء أم يلزم عصرها خارجه ؟
الخوئي : يكفي هذا العمل لحصول الغسل ، لكن إذا احتاج إلى التعدد يلزم انفصال الغسالة خارج الماء .
سؤال 128 : يوجد جهاز يستخرج بواسطته الزبد ، والدهن ، من اللبن استعمله عشرة أشخاص على نحو يضع الأول لبنه في ظرف الجهاز وبعد الانتهاء يخرجه ،

46

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست