نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 441
بعض السنوات لم يتمكن لعذر مشروع ، فهل يجوز له انفاق مبلغا من المال على السادة المحتاجين بدلا من ذلك ؟ الخوئي : له ذلك إن شاء من غير الزام ، والله العالم . سؤال 1387 : ما حكم إقامة أعياد الميلاد التي تقام بمرور ذكرى مدة معينة تمر من عمر الانسان كسنة مثلا ، أو أكثر ويجمع فيها الأهل والأصدقاء و توزع الهدايا والمرطبات إلى غير ذلك ، وهل أن هذا يعد من التشبه المحرم للكافر ؟ ومع فرض أنها تقام بهذه الصورة المتقدمة ولكن يستغل احياءها بقراءة مولد النبي صلى الله عليه وآله وانشاء المقطوعات الدينية في مدح أهل البيت عليهم السلام ونحوها ، فهل يختلف الحكم حينئذ ؟ الخوئي : لا بأس بما ذكر ، ولو لم ينضم بما ذكر ، ما لم يستلزم الحرام . سؤال 1388 : بعض الأدعية الواردة عن الأئمة المعصومين عليهم السلام ترد بضمير المفرد ، فهل يجوز قرائتها بضمير الجمع في صلاة الجماعة وغيرها ؟ الخوئي : لا يجوز بعنوان الورود ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : ويجوز بعنوان الدعاء المطلق . سؤال 1389 : هل إدارة الحجر الكريم في الخاتم نحو السماء في حالة القنوت ، أو مطلق الدعاء مستحب ؟ الخوئي : لم نجد الاستحباب فيها على اطلاقها . سؤال 1390 : إن كثيرا من الناس وخصوصا الخطباء في يوم الثامن من شهر المحرم الحرام ينشدون الابتهالات التي تعطي المعنى التصويري لقضية زفاف القاسم الذي جرى في اليوم العاشر من المحرم الحرام ، اعتمادا على ما ورد في الكثير من الكتب أن الإمام الحسين عليه السلام قام بتزويج القاسم
441
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 441