responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 441


بعض السنوات لم يتمكن لعذر مشروع ، فهل يجوز له انفاق مبلغا من المال على السادة المحتاجين بدلا من ذلك ؟
الخوئي : له ذلك إن شاء من غير الزام ، والله العالم .
سؤال 1387 : ما حكم إقامة أعياد الميلاد التي تقام بمرور ذكرى مدة معينة تمر من عمر الانسان كسنة مثلا ، أو أكثر ويجمع فيها الأهل والأصدقاء و توزع الهدايا والمرطبات إلى غير ذلك ، وهل أن هذا يعد من التشبه المحرم للكافر ؟ ومع فرض أنها تقام بهذه الصورة المتقدمة ولكن يستغل احياءها بقراءة مولد النبي صلى الله عليه وآله وانشاء المقطوعات الدينية في مدح أهل البيت عليهم السلام ونحوها ، فهل يختلف الحكم حينئذ ؟
الخوئي : لا بأس بما ذكر ، ولو لم ينضم بما ذكر ، ما لم يستلزم الحرام .
سؤال 1388 : بعض الأدعية الواردة عن الأئمة المعصومين عليهم السلام ترد بضمير المفرد ، فهل يجوز قرائتها بضمير الجمع في صلاة الجماعة وغيرها ؟
الخوئي : لا يجوز بعنوان الورود ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : ويجوز بعنوان الدعاء المطلق .
سؤال 1389 : هل إدارة الحجر الكريم في الخاتم نحو السماء في حالة القنوت ، أو مطلق الدعاء مستحب ؟
الخوئي : لم نجد الاستحباب فيها على اطلاقها .
سؤال 1390 : إن كثيرا من الناس وخصوصا الخطباء في يوم الثامن من شهر المحرم الحرام ينشدون الابتهالات التي تعطي المعنى التصويري لقضية زفاف القاسم الذي جرى في اليوم العاشر من المحرم الحرام ، اعتمادا على ما ورد في الكثير من الكتب أن الإمام الحسين عليه السلام قام بتزويج القاسم

441

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست