responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 439


والفضة وغيرهما فهل تباع ويصرف ثمنها أم تصرف كما هي ؟
الخوئي : صرف تلك الأموال تابع لنظر المتبرعين إذا كان نظرهم صرفها في جهات خاصة ، وأما إذا أعطوا الاختيار بيد من تصدى لجمع تلك الأموال وحفظها وصرفها فيكون الصرف تابعا لنظره ، وأما ايداعها في المصرف بدون الشرط فلا بأس به ، وحينئذ يجوز أخذ أرباحها بعنوان المجهول مالكه والتصدق بها على الفقراء ، ويجوز بيع الذهب والفضة و غيرهما من الأشياء وصرف أثمانها فيما يصرف فيه النقود ، والله العالم .
سؤال 1378 : هل يجوز البناء على القبور أو رفعها عن الأرض بمقدار شبر أو أكثر ، وما هي الأدلة التي تؤيد ذلك ؟
الخوئي : نعم يجوز البناء على القبور ولا سيما قبور العلماء والأولياء والصالحين لأن هذا من تعظيم الشعائر المشمول في الآية الكريمة ( ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) .
سؤال 1379 : هل يجوز الدعاء والتضرع والنذر لشفاء مريض كافر ، أو الصلاة ركعتين لقضاء حاجته أو شكرا على سلامته ؟
الخوئي : لا بأس إذا لم يكن من المعاندين المحاربين ، والله العالم .
سؤال 1380 : هل يجوز اعطاء الأدعية المروية للحفظ والرزق والعافية و غير ذلك للكفار لحملها ، سواء مع العلم ببقائها طاهرة أم عدم العلم بذلك ؟
الخوئي : لا يجوز إذا كانت في معرض الهتك ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : أو المس إذا كان فيها بعض الآيات والأسماء المحترمة .

439

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست