نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 424
من دون أن يستخدم ذلك للكسب والمتاجرة بل يقوم بذلك لمجرد خدمة يؤديها لأصحاب الحاجات المذكورة من المؤمنين ؟ الخوئي : إذا كان يتعاطى احضار الأرواح المؤمنة الموجب لايذاءها لم يجز . التبريزي : لا بأس به ما لم يكن سحرا كما هو المفروض في السؤال . سؤال 1316 : لقد كثرت الأشياء المسروقة في هذه الأيام من الأشخاص المحترمين في أموالهم وغيرهم ، فهل يجوز الشراء منها مع الشك في كون المال محترما أو غير محترم ؟ الخوئي : في الصورة المفروضة : يعامل مع الأموال المذكورة معاملة المال المجهول مالكه ، والله العالم . سؤال 1317 : إذا وقعت حرب بين بلدين اسلاميين ، فهل يجوز للجنود أن يقاتلوا في هذه الحرب ، علما بأنهم مسلمون ، وإذا كان لا يجوز ، فهل قتل شخص بسبب امتناعه عن القتال في ساحة المعركة يعتبر أنه شهيدا ؟ الخوئي : لا يجوز قتل المسلم اختيارا ، نعم في مقام الدفاع عن نفسه لا بأس به . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) نعم في مقام الدفاع عن نفسه و توقفه على القتل فلا بأس به ، والأحوط لو لم يكن أظهر اعتبار انحصار توقف الدفاع عن النفس على القتل . سؤال 1318 : هل يجوز لصديق المظلوم أن يغتاب الظالم ، إذا كان في ذلك ردا لحقه ؟ الخوئي : لا يجوز ذلك للصديق ، والله العالم .
424
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 424